العادة المذكورة كذات العادة العددية فقط والمبتدئة والمضطربة والناسية فإنها تترك العبادة وترتب أحكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات وأما مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض « 1 » وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا « 2 » نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية وإن تبين الخلاف تقضي ما تركته
16 - مسألة صاحبه العادة المستقرة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضا « 3 »
سواء كان قبل « 4 » الوقت أو بعده
17 - مسألة إذا رأت قبل العادة « 5 » وفيها « 6 » ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا
وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها وفيها وبعدها وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة « 7 »
18 - مسألة إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثمَّ رأت ثلاثة أيام أو أزيد
فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان
هامش
( 1 ) وان كان الأقوى عدم وجوب تروك الحائض ( رفيعي ) .
( 2 ) فيه اشكال والأحوط الجمع الا مع العلم بكونها حيضا ( قمّيّ ) . سواء ظنت الحيضية أو عدمها الا إذا أفاد الاطمينان ( نجفي ) . فيه اشكال والأقرب كونها استحاضة والأحوط الجمع ( خوئي ) .
مشكل بل الظاهر من بعض الأخبار الحكم بالحيضية مع الصفات وبعدمها مع صفات الاستحاضة وقاعدة الإمكان عندي محل نظر ومع ذلك الأحوط مع عدم صفات الحيض الجمع بين الوظيفتين ( گلپايگاني ) .
( 3 ) بل بمجرد الرؤية مطلقا مع التأخر كما في العادة ومع التقدّم على ما تقدم من التفصيل في غير ذات العادة ( شاهرودي ) . مع الصفات أو التقدّم بيسير والا فيحتاط بالجمع بين الوظيفتين ( گلپايگاني )
( 4 ) الأولى فيما إذا كان قبله الجمع بين وظيفتى الحائض والمستحاضة ( رفيعي ) . الحكم بالحيضية في هذه الصورة مع فقدان الصفات والقبلية الغير المتسامح فيها لا يخلو عن اشكال فالأولى الجمع ( نجفي )
( 5 ) الأوجه في الحكم بالتحيض في غير أيّام العادة هو اعتبار صفات الدم الا إذا كان قبل العادة بيوم أو يومين ( ميلاني ) . هذا إذا كان التقدّم بيوم أو يومين أو كان الدم بصفات الحيض وأمّا إذا كان التقدّم بأكثر من يومين ولم يكن الدم بصفات الحيض فالحكم بكونه حيضا لا يخلو عن اشكال ( خوئي ) .
( 6 ) قد مر الإشكال في المتقدم الزائد على يومين الفاقد للصفات ( قمّيّ ) .
( 7 ) لا يترك الاحتياط فيما تقدم بيوم أو يومين على العادة وبمقداره من تتمة العادة ( گلپايگاني )