تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
دمها رجعت إلى خمسة متوالية « 1 » وتجعلها حيضا لا ستة ولا بأن تجعل « 2 » اليوم الخامس يوم النقاء والسادس أيضا حيضا ولا إلى الأربعة

14 - مسألة يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين

وعدم زيادة إحداهما على الأخرى ولو بنصف يوم أو أقل فلو رأت خمسة في الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر « 3 » وكذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر وأما التفاوت اليسير « 4 » فلا يضر لكن المسألة لا تخلو عن إشكال فالأولى مراعاة الاحتياط « 5 »

15 - مسألة صاحبه العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم « 6 » في العادة

أو مع تقدمه أو تأخره « 7 » يوما أو يومين أو أزيد على وجه يصدق « 8 » عليه تقدم العادة أو تأخرها « 9 » ولو لم يكن الدم بالصفات « 10 » وترتب عليه جميع أحكام الحيض فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات وأما غير ذات
هامش
( 1 ) بل متفرقة وتجعل اليوم الخامس يوم النقاء ( گلپايگاني ) . ( 2 ) بناء على الاقتصار على أيّام الدم فالمتعين جعل اليوم الخامس نقاء والسادس حيضا لا الرجوع إلى الخمسة المتوالية ولا إلى الأربعة ( شاهرودي ) . ( 3 ) إذا كانت متعارفة ( قمّيّ ) . ( 4 ) بحيث لا يعدّ تفاوتا عند العرف ( گلپايگاني ) . ( 5 ) لا يترك ( شاهرودي ) . ( 6 ) الحكم بالحيضية في صورة فقدان الصفات لا يخلو عن شوب الاشكال والاتفاق المترائي في المسألة ليس بالإجماع المصطلح ( نجفي ) . ( 7 ) في التأخر اشكال فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) . ( 8 ) لا يترك الاحتياط فيما زاد على يومين في فرض التقدّم ان لم يكن الدم واجدا للصفات واما في فرض التأخر فإن كان عن أول العادة ولو بأكثر من يومين مع رؤية الدم في أثنائها فهو محكوم بالحيض وان كان عن آخر العادة ولو بأقل من يومين فلا يحكم بكونه حيضا ( خوئي ) . ( 9 ) في المتقدم الزائد عن يومين الفاقد للصفات وفي المتأخر عن آخر العادة مطلقا اشكال ( قمّيّ ) ( 10 ) هذا التعميم فيما تأخر عن أيّام العادة بل وفيما تقدم عليها بأزيد من يومين لا يخلو من تأمل ( ميلاني ) .