تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
والاختبار « 1 » المذكور واجب « 2 » فلو صلت بدونه بطلت وأن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضا إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضا إذا فرض حصول قصد « 3 » القربة مع العلم أيضا وإذا تعذر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض وإلا فتبني على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط أولى « 4 » ولا يلحق بالبكارة « 5 » في الحكم المذكور غيرها كالقرحة « 6 » المحيطة بأطراف الفرج وإن اشتبه بدم القرحة - فالمشهور « 7 » أن الدم « 8 » إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض وإلا فمن القرحة إلا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر لكن الحكم المذكور مشكل « 9 » فلا يترك الاحتياط بالجمع « 10 » بين أعمال الطاهرة والحائض ولو اشتبه بدم آخر
هامش
( 1 ) بوجوب ارشادي ( نجفي ) . ( 2 ) في وجوبه اشكال والقدر المتيقن أنّه لا تصح صلاتها قبله بقصد الامر جزما ( خوئي ) . ( 3 ) الحكم بالصحة في هذه الصورة مع كون الحالة السابقة الملحوظة الحيضية مشكل ولو أتى بعنوان الرجاء ( نجفي ) . ( 4 ) بل لازم ( خ - گلپايگاني ) هذا الاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) . لا يترك ( قمى - رفيعي ) . بل لا يخلو عن وجه ( ميلاني ) . ( 5 ) الأقوى الالحاق والأحوط الجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة ان لم تكن هناك حالة سابقة ملحوظة ( نجفي ) . لاختصاص بها ( رفيعي ) . ( 6 ) بل لا يبعد لحوقها بها ( گلپايگاني ) . ( 7 ) لا يبعد وجوب الاختيار والعمل على القول المشهور لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ولو مع العلم بالحالة السابقة نعم لو تعذر الاختبار تعمل على طبق الحالة السابقة ومع الجهل بها تجمع بين اعمال الطاهرة وتروك الحائض ( خ ) . رعاية الاحتياط أولى ومع الشك في أصل وجود القرحة فالحكم على طبق حالة السابقة ( رفيعي ) . ( 8 ) الأقوى انه لا اعتبار بالجانب أصلا وانه يخرج من الرحم وليس لخروجه جانب معين ويؤيده اضطراب نصوص الباب وتعارضها وكلام الأطباء ( نجفي ) . ( 9 ) لا يبعد جريان احكام الطاهرة الا إذا كانت مسبوقة بالحيض ( خوئي ) ( 10 ) ان لم يكن في البين حالة سابقة ( نجفي ) .