تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
حكم عليه « 1 » بعدم الحيضية « 2 » إلا أن يكون الحالة السابقة هي الحيضية

6 - مسألة أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة

فإذا رأت يوما أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة مثلا لا يكون حيضا كما أن أقل الطهر عشرة أيام وليس لأكثره حد ويكفي الثلاثة الملفقة فإذا رأت في وسط اليوم الأول واستمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضا والمشهور « 3 » اعتبروا التوالي « 4 » في الأيام الثلاثة نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقية فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي وهو محل إشكال « 5 » فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها وكذا اعتبروا استمرار الدم « 6 » في الثلاثة - ولو في فضاء الفرج « 7 » والأقوى كفاية الاستمرار « 8 » العرفي وعدم مضرية الفترات « 9 » اليسيرة « 10 » في البين
هامش
( 1 ) بل تحتاط ( گلپايگاني ) . ( 2 ) مع العلم بأن الحالة السابقة الطهر والا فتجمع بين وظائف الطاهرة والحائض ومع العلم بحيضية الحالة السابقة تحكم بالحيضية ( خ ) الحكم به مشكل فالأحوط الجمع المذكور بعيد هذا ( نجفي ) ( 3 ) وهو المنصور لكن لا ينبغي ترك الاحتياط نعم لو رأت ثلاثة أيّام متواليات ثمّ انقطع وعاد قبل العشرة من حين رؤية الأول وانقطع عليها يكون من حينها إلى تمام العشرة محكوما بالحيضية حتّى أيّام النقاء على الأقوى ( خ ) . ( 4 ) ما ذهب إليه المشهور هو الأظهر ( خوئي ) . الأقوى ما عليه المشهور والأولى رعاية الاحتياط بالجمع في صورة التفرق ( نجفي ) . وهو الأقوى رعاية الاحتياط أولى ( قمّيّ ) . ( 5 ) أقواه عدم اعتبار التوالي وان كان الاحتياط هنا لا ينبغي ان يترك ( شاهرودي ) . لكنه الأظهر ان كانت الثلاثة المتفرقة قد تخلل بينها النقاء في الباطن ( ميلاني ) . ( 6 ) وهو الأقوى لكن الاحتياط لا ينبغي ان يترك خصوصا إذا كانت معتادة ( شاهرودي ) . ( 7 ) بل الرحم كذلك على الأحوط ( نجفي ) . ( 8 ) مشكل فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) . ( 9 ) الظاهر أنّه يريد بها ما تكون متعارفة خارجا ولو في بعض النساء ( خوئي ) . ( 10 ) التي لا تنافى وحدة الدم ( ميلاني ) . المسامح فيها عادة الغير المضرة بالاستمرار عرفا ( نجفي ) . المتعارفة المعتادة بين النساء ( قمّيّ )