بشرط أن لا ينقض من ثلاثة بأن كان بين أول الدم وآخره ثلاثة أيام ولو ملفقة فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته « 1 » لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلا والليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضا بخلاف ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى
7 - مسألة قد عرفت أن أقل الطهر عشرة
فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليها بالحيضية وأما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته « 2 » إذا لم يكن مانع آخر « 3 » والمشهور « 4 » على اعتبار هذا الشرط أي مضي عشرة من الحيض السابق - في حيضية الدم اللاحق مطلقا ولذا قالوا لو رأت ثلاثة مثلا ثمَّ انقطع يوما أو أزيد ثمَّ رأت وانقطع على العشرة إن الطهر المتوسط أيضا حيض وإلا لزم كون الطهر أقل من عشرة وما ذكروه محل إشكال « 5 » بل المسلم أنه لا يكون « 6 » بين الحيضين أقل من عشرة وأما بين أيام الحيض الواحد فلا فالأحوط « 7 » مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور
8 - مسألة الحائض إما ذات العادة أو غيرها
والأولى إما وقتية وعددية أو وقتية فقط أو عددية فقط والثانية إما مبتدئة وهي التي لم تر الدم سابقا وهذا الدم أول ما رأت وإما مضطربة وهي التي رأت الدم مكررا لكن لم تستقر لها عادة وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها ويطلق عليها المتحيرة أيضا وقد يطلق عليها المضطربة ويطلق المبتدأة على الأعم
هامش
( 1 ) فيه تأمل ( ميلاني ) .
( 2 ) بشرط الإمكان ولا يكفى صرف عدم وجود المانع كالقرحة ونحوها ( نجفي ) .
( 3 ) مع سائر الشرائط ( گلپايگاني ) .
( 4 ) وهو الأقوى ( خ - قمّيّ )
( 5 ) ما ذكره المشهور هو الأظهر ( خوئي ) . لكنه هو الأقوى ( شاهرودي ) . بل هو الأقوى لكن الحكم بالتحيض يتوقف على علمها برجوع الدم والا فتستبرأ فان كانت في الباطن نقية اغتسلت وصلت ( ميلاني ) .
( 6 ) بل ما ذكره المشهور هو الأقوى وما ذكره الماتن من الوجه ممنوع ( رفيعي ) .
( 7 ) لا يترك ( نجفي ) .