ممن لم تر الدم سابقا ومن لم تستقر لها عادة أي المضطربة بالمعنى الأول
9 - مسألة تتحقق العادة « 1 » برؤية الدم مرتين متماثلين
فإن كانا متماثلين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعددية كأن رأت في أول شهر خمسة أيام وفي أول الشهر الآخر أيضا خمسة أيام وإن كانا متماثلين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتية كما إذا رأت في أول شهر خمسة وفي أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلا وإن كانا متماثلين في العدد فقط فهي ذات العادة العددية كما إذا رأت في أول شهر خمسة « 2 » وبعد عشرة أيام أو أزيد رأت خمسة أخرى
10 - مسألة صاحبه العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين
على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية وإن رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين « 3 » يبقى حكم الأولى « 4 » نعم لو رأت على خلاف العادة الأولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة
11 - مسألة لا يبعد تحقق « 5 » العادة المركبة
كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع أربعة أو رأت شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة ثمَّ شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة فتكون ذات عادة على النحو المزبور لكن لا يخلو « 6 » عن إشكال خصوصا في مثل الفرض الثاني حيث يمكن أن يقال إن الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى فالعمل بالاحتياط أولى « 7 » نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة
هامش
( 1 ) فتصير ذات العادة في الثالثة ( رفيعي ) .
( 2 ) تحقّق العادة في الشهر الواحد محل تأمل واشكال ( خونساري ) .
( 3 ) على الأقوى والأولى رعاية الاحتياط بالجمع ( نجفي ) .
( 4 ) فيه تأمل ( خ ) . لا يبعد زوال العادة ولحوقها بالمضطربة ( رفيعي ) . فيه اشكال ( قمّيّ ) .
الأحوط مراعاة حكم المضطربة أيضا ( ميلاني ) . لا يخلو عن اشكال ( شريعتمداري ) فيه اشكال والأحوط مراعاة احكام ذات العادة والمضطربة ( خوئي ) .
( 5 ) إذا تكرر ذلك بحيث صدق الاعتياد عرفا فيحكم بحيضيته لو كانت الصفات موجودة والا فالأحوط الجمع ( نجفي ) .
( 6 ) لو لم يسلم صدق الاعتياد ( نجفي ) .
( 7 ) لا يترك الاحتياط حتّى إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا ( خوئي ) . بل لا يترك وكذا في الفرع التالي فإنه ليس على اطلاقه ( ميلاني ) . بل لا يترك ( قمّيّ ) .