تسع سنين واليأس ببلوغ ستين سنة في القرشية « 1 » وخمسين في غيرها والقرشية من انتسب « 2 » إلى النضر بن كنانة « 3 » ومن شك في كونها قرشية « 4 » يلحقها حكم غيرها « 5 » والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه والمشكوك يأسها كذلك
[ مسائل ]
1 - مسألة إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه « 6 » حيضا « 7 »
ويجعل « 8 » علامة على البلوغ بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته وهذا هو المراد من شرطية البلوغ
2 - مسألة لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة والأمة
وحار المزاج وباردة وأهل مكان ومكان
3 - مسألة لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع
وفي اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى أنه يجتمع معه سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوما - الأحوط « 9 »
هامش
( 1 ) فيه اشكال والأحوط لها الجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة فيما بين الحدين ( خوئي ) فيه اشكال والأحوط لها من الخمسين إلى الستين الجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة ( قمّيّ ) وان كان الأحوط بعد بلوغها الخمسين ان تجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة ( ميلاني ) .
( 2 ) على ما هو المشهور في ذلك ( ميلاني ) .
( 3 ) وهو المعروف بقريش والأقوى اختصاص الحكم بولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة دون سائر من انتمى إليه بالنسب من طرف الأب كما لا يخفى على من وقف على كلمات أهل الفن ( نجفي ) .
( 4 ) فيه تأمل واشكال ( شريعتمداري ) .
( 5 ) فيه اشكال ( خ ) . فيه تأمل فلا يترك الاحتياط ( شاهرودي ) . لما كان الأصل الجاري وهو أصالة عدم كونها قرشية موردا للنظر كما تقرر في محله فالاحتياط لا يترك ( رفيعي ) .
( 6 ) محل تأمل واشكال وكذا اماريته للبلوغ وان لا يخلو من قرب إذا حصل الاطمينان بحيضيته ( خ ) .
( 7 ) فيه اشكال ولعلّ عدمه أظهر ( خوئي ) . فيه اشكال ( قمّيّ ) . فيه تأمل ما لم يحصل الاطمينان بذلك ( ميلاني ) .
( 8 ) بشرط اليقين أو الاطمينان بكونها حيضا ( نجفي ) .
( 9 ) والأقوى كونه حيضا مع اجتماع الشرائط والصفات ( گلپايگاني ) لا يترك وان كان الأظهر الحيضية ( نجفي ) .