الجمع « 1 » بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة
4 - مسألة إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج
ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض وأما إذا انصب ولم يخرج بعد وإن كان يمكن إخراجه « 2 » بإدخال قطنة أو إصبع ففي جريان أحكام الحيض إشكال « 3 » فلا يترك الاحتياط « 4 » بالجمع « 5 » بين أحكام الطاهر والحائض ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي
5 - مسألة إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم
أو رأت دما في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض وإن علمت بكونه دما واشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة « 6 » يرجع إلى الصفات « 7 » فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض وإلا فإن كان في أيام العادة فكذلك وإلا فيحكم « 8 » بأنه استحاضة « 9 » وإن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة « 10 » في الفرج والصبر قليلا ثمَّ إخراجها « 11 » فإن كانت مطوقة بالدم فهو بكارة وإن كانت منغمسة به فهو حيض
هامش
( 1 ) مورد احتياط ما إذا رأت الدم بعد مضى عشرين يوما من أول عادتها وكان الدم بصفة الحيض واما في غيره فحال الحامل حال غيرها ( خوئي ) .
( 2 ) لا ريب في جريان احكام دم الحيض نفسه عليه كما مرّ نظيره في المنى نعم صدق الحائض على المرأة ممنوع ولكن الاحتياط حسن على كل حال كما افاده الماتن قده ( رفيعي ) .
( 3 ) والأقوى جريان احكام الحيض ( شريعتمداري ) . أقواه عدم جريانها ( قمّيّ ) .
( 4 ) الظاهر أنّه لا تجرى عليه احكام الحيض ما لم يخرج ( خوئي ) .
( 5 ) قبل الاخراج واما لو أخرجته ولو كذلك فلا يبعد الحكم بالتحيّض ( گلپايگاني ) .
( 6 ) الأولى إحالة المسألة إلى محلها فيما يأتي من التفصيل إنشاء اللّه ( رفيعي ) .
( 7 ) يأتي التفصيل ويأتي ان الرجوع إلى الصفات متأخر عن الرجوع إلى العادة ( خ ) فيه تفصيل سيأتي ( خوئي - قمّيّ ) . الأقوى الرجوع إليها بعد فرض عدم العادة ( نجفي ) .
( 8 ) فيه تفصيل يأتي في ضمن المسائل إنشاء اللّه تعالى ( گلپايگاني ) .
( 9 ) صور المسألة كثيرة ويعلم التفصيل ممّا سيأتي ( شريعتمداري ) . الترتيب المذكور محل تأمل وكذا اطلاق الحكم وسيأتي التفصيل إنشاء اللّه تعالى ( ميلاني ) .
( 10 ) وتركها مليا ثمّ اخراجها رقيقا على الأحوط الأولى ( خ ) في النصّ : ثم يدعها مليا ثمّ تخرجها اخراجا رقيقا ( قمّيّ )
( 11 ) دقيقا كما في خبر خلف بن حماد عن أبي الحسن موسى عليه السّلام ( نجفي ) . اى برفق ( ميلاني )