تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
ويكفي « 1 » عن غير المعين بل إذا نوى غسلا معينا ولا يعلم ولو إجمالا غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه « 2 » أيضا وإن لم يحصل امتثال أمره نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال بل صحته أيضا لا تخلو عن إشكال « 3 » بعد كون حقيقة الأغسال « 4 » واحدة « 5 » ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأول برجاء الصحة والمطلوبية

فصل في الحيض

وهو دم « 6 » خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح وفي الغالب أسود « 7 » أو أحمر غليظ طري « 8 » حار يخرج بقوة وحرقة كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته والبلوغ يحصل بإكمال
هامش
( 1 ) إذا كان المنوى هو غسل الجنابة والا فالأظهر عدم الكفاية ( شاهرودي ) . قد مرّ الاشكال في غير الجنابة ( گلپايگاني ) . ( 2 ) إذا كان المعين هو غسل الجنابة وفي غيره له وجه لا يخلو من اشكال ( خ ) . الكلام فيه ما مر في سابقه ( نجفي ) . ( 3 ) الأقوى صحته ( خ ) . والأقوى صحته ( ميلاني ) . والأظهر هي الصحة والكفاية فان الأغسال حقايق متعدّدة والاجزاء حكم تعبدي لا دخل له بقصد المغتسل وعدمه ( خوئي ) . ( 4 ) الأقوى اختلافها بحسب الحقيقة وسقوط البعض بالبعض والتداخل غير مستلزم للاتحاد في الحقيقة ( نجفي ) . ( 5 ) بل الاخبار ظاهرة في خلافه ( گلپايگاني ) . بل هي حقايق متعدّدة كما هو الأشهر الأظهر ( شاهرودي ) . غير معلوم ( رفيعي ) . الأظهر تباين حقائق الأغسال وانما التداخل للدليل ( قمّيّ ) ( 6 ) التعريف للمضاف إلى الحيض وهو الدم والا فلا يخلو عن مسامحة ( نجفي ) . ( 7 ) أي احمر يضرب إلى السواد ( خ ) . ( 8 ) أي عبيط كما في بعض النصوص والكلمات وأغض كما في آخر ( نجفي ) .