تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
أيضا « 1 » على الأقوى وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة « 2 » وكان من جملتها لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى - وأداء بالنسبة إلى البقية ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة وإن كان الأحوط « 3 » مع كون أحدهما الجنابة أن ينوي غسل الجنابة وإن نوى بعض المستحبات « 4 » كفى أيضا « 5 » عن غيره من المستحبات وأما كفايته عن الواجب ففيه إشكال « 6 » وإن كان غير بعيد « 7 » لكن لا يترك الاحتياط

16 - مسألة الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض

بل لا يبعد « 8 » إجزاؤه « 9 » عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم

17 - مسألة إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا

لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد « 10 » جميع ما عليه « 11 » كما يكفيه « 12 » أن يقصد البعض المعين « 13 »
هامش
( 1 ) لا يخلو عن اشكال ( شريعتمداري ) . ( 2 ) عدم الكفاية في هذه الصورة عن غير المنوى هو الأقوى ( شاهرودي ) . ( 3 ) لا يترك ( شاهرودي - خونساري - نجفي ) . ( 4 ) كفايته مشكل ( رفيعي ) . الحكم بالكفاية مشكل ( نجفي ) . ( 5 ) الظاهر عدم الكفاية ( شاهرودي ) . ( 6 ) الظاهر عدم الاشكال في كفايته عن الواجب ( خونساري ) . ( 7 ) بعيد غايته ( شاهرودي ) . بل بعيد ( رفيعي ) . ( 8 ) مشكل ( گلپايگاني ) . بل يبعد فيه فضلا عما بعده ( شاهرودي ) . فيه اشكال والأقوى عدم الكفاية ( نجفي ) . ( 9 ) مر الإشكال فيه وان كان له وجه ( خ ) . محل تأمل ( شريعتمداري ) . ( 10 ) هذا لو نوى غسل الجنابة واما لو نوى غسل المس مثلا ففيه نظر ( رفيعي ) . ( 11 ) والأولى قصدها تفصيلا ( نجفي ) . ( 12 ) بنحو ما مر ومر الإشكال في بعض وجوهه ( خ ) . ( 13 ) محل تأمل واشكال ( شريعتمداري ) . كفايته عن غيره مشكلة الا أن يكون المنوى الجنابة والأحوط عدم الكفاية ( نجفي ) .