تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
الغسل « 1 » للأعمال الآتية ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت لكن الأحوط « 2 » إتمامها ثمَّ الإعادة

15 - مسألة إذا اجتمع « 3 » عليه أغسال متعددة

فإما أن يكون جميعها واجبا أو يكون جميعها مستحبا أو يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا ثمَّ إما أن ينوي الجميع أو البعض فإن نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع وحصل امتثال أمر الجميع وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة وكذا لو نوى القربة « 4 » وحينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله وإلا وجب الوضوء « 5 » وإن نوى واحدا منها وكان واجبا كفى عن الجميع « 6 »
هامش
- بعدها والا فإن كان في الوقت وكان عليه صلاة أخرى أو غيرها ممّا يشترط بالطهور احتياط بعد الغسل بإعادة ما صلاها وبالتوضى لتلك الصلاة أو غيرها وان لم يكن كذلك لم تلزم الإعادة وانما يحتاط بالجمع بين الغسل والوضوء للأعمال الآتية ( ميلاني ) . ( 1 ) هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصفر بعد الصلاة والا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل بل وجبت عليه إعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت ( خوئي ) . ( 2 ) لا يترك ( گلپايگاني - خونساري ) . ( 3 ) لا إشكال في كفاية الغسل الواحد عن الأغسال المتعدّدة مطلقا مع نية الجميع واما مع عدم نية الجميع ففيها اشكال نعم لا يبعد كفاية نية الجنابة عن الأغسال الأخر بل الاكتفاء بالواحد عن الجميع أيضا لا يخلو من وجه لكن لا يترك الاحتياط بنية الجميع أو نية الجنابة لو كان عليه غسلها بل لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة أيضا بنية الجميع ( خ ) . ( 4 ) هذا مع قصد عناوينها الخاصّة ليصح انطباقه على كل منها والا ففيه اشكال جدا ( رفيعي ) . ان كان ناويا للجميع ولو اجمالا والا فعدم الكفاية اظهر ( شاهرودي ) . وكان ناويا لعناوينها الخاصّة ( گلپايگاني ) . باعتبار أنّها متعلقة للأوامر فكانت نيتها قصدا اجماليا لجميعها ( شريعتمداري ) . في الاكتفاء به اشكال كما مر ( نجفي ) . بما للغسل من الجهات المقربة ( ميلاني ) . ( 5 ) بناء على عدم اجزاء مطلق الأغسال عنه ( ميلاني ) مر حكم الوضوء مع غسل غير الجنابة ( قمّيّ ) . ( 6 ) مشكل الا في غسل الجنابة فإنه يكفى عن غيره ( گلپايگاني ) . في الكفاية لو لم تلحظ التقية ولو اجمالا إشكال ( نجفي ) .