من الغسل كما في الوضوء نعم لو شك في غسل الأيسر « 1 » أتى به وإن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه وإن كان يحتمل « 2 » عدم الاعتناء إذا كان معتادا لموالاة « 3 »
12 - مسألة إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمَّ شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي
حتى يكون فارغا أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين يجب عليه الاستيناف « 4 » نعم يكفيه « 5 » غسل الطرفين « 6 » بقصد الترتيبي لأنه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ وإن كان قاصدا للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي
13 - مسألة إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثمَّ تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل
يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا « 7 » ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة « 8 » إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين فيأتي بالطرفين الآخرين لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا لا خصوص الرأس والرقبة ولا يكفي نيتهما في ضمن المجموع « 9 »
14 - مسألة إذا صلى ثمَّ شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا
يبني على صحة صلاته « 10 » ولكن يجب عليه
هامش
( 1 ) بناء على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين يكون حكم الشك في غسل الأيمن حكم الشك في غسل الأيسر بعينه واحتمال عدم الاعتناء بالشك لمعتاد الموالاة ضعيف إلى الغاية ( خوئي ) . بل في الأيمن بناء على المختار من عدم الترتيب بين الجانبين ( قمّيّ ) .
( 2 ) لكنه ضعيف ( خ ) . فيه نظر ( رفيعي ) . ضعيف ( شاهرودي ) .
( 3 ) بحيث أفادت الاطمينان نوعا ( نجفي ) .
( 4 ) بغير الارتماس ( گلپايگاني ) .
( 5 ) الأحوط الاقتصار على ذلك أو الاستيناف ترتيبيا لا ارتماسيا ( خ ) .
( 6 ) بل هو المتعين احتياطا ( قمّيّ ) .
( 7 ) والأولى الأحوط اعادته ارتماسيا ( خ ) .
( 8 ) لا تبعد كفايته ( خوئي ) .
( 9 ) على الأحوط ( شريعتمداري - قمّيّ ) .
( 10 ) إذا احتمل التفاته حال الصلاة على الأحوط وان احدث بالأصغر بعد الصلاة وجب الجمع بين الغسل والوضوء وان كان الشك في الوقت وجبت إعادة الصلاة أيضا ( قمّيّ ) . ما لم يحدث بالأصغر -