تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
لهما ويجب الوضوء بعده « 1 » أن كان غير الجنابة « 2 » أو كان السابق هو الجنابة حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط « 3 » وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنية واحدة

10 - مسألة الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة « 4 » أيضا لا يكون مبطلا لها « 5 »

نعم في الأغسال المستحبة « 6 » لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام لا يبعد البطلان « 7 » كما أن حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي [ « 8 » - 5 - 206 - 2 ]

11 - مسألة إذا شك « 9 » في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه « 10 » قبل الدخول « 11 » في العضو الآخر رجع

وأتى به وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الإتيان على الأقوى وإن كان الأحوط « 12 » الاعتناء « 13 » ما دام في الأثناء ولم يفرغ
هامش
( 1 ) على الأحوط ولا يبعد عدم وجوبه في غسل الاستحاضة المتوسطة كما سيأتي ( خوئي ) . بناء على عدم اجزاء مطلق الأغسال عنه ( ميلاني ) . ( 2 ) إذا كان الاستيناف بغسل ارتماسى كان الاحتياط في هذا الفرض ضعيفا ( خوئي ) . ( 3 ) تقدم الكلام فيه ( شاهرودي ) . ( 4 ) الكلام فيه كالكلام في وقوعه في أثناء الأغسال الواجبة وقد مر الاحتياط فيه ( نجفي ) . ( 5 ) لكن يجب الوضوء بعدها حتّى على القول بأنها رافعة للحدث ( ميلاني ) . ( 6 ) لا فرق في عدم البطلان بين افراد الغسل فلا وجه للاستدراك ( خونساري ) . ( 7 ) الأحوط البطلان في كلا قسمي المندوب غاية الأمر ان بطلان القسم الثاني باعث لعدم تحقّق الفعل المندوب المشروط بالغسل ( نجفي ) . ( 8 ) يأتي منه - قده - الحكم بالبطلان جزميا فيه وفي المكان ( شاهرودي ) . ( 9 ) سواء كان بالشك الحقيقي أو ما هو بحكمه من الظنّ الغير المعتبر ( نجفي ) . ( 10 ) ان كان الشك في الشرط بعد الفراغ من العضو فالظاهر عدم لزوم الرجوع ( قمّيّ ) . ( 11 ) لا يبعد عدم وجوب الرجوع إذا كان المشكوك فيه هو الشرط ( خوئي ) . ( 12 ) لا يترك ( گلپايگاني - نجفي ) هذا الاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) ان لم يكن الأقوى لا سيما لو شك في شيء من الأيمن بعد الدخول في الأيسر ( ميلاني ) . ( 13 ) لا يترك ( شريعتمداري ) . بل لا يخلو عن قوة ( رفيعي ) .