تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
بعده أو الاستيناف « 1 » والوضوء « 2 » بعده وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال « 3 » ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبا أو ارتماسيا - إذا كان على وجه التدريج « 4 » وأما إذا كان على وجه الآنية فلا يتصور فيه حدوث الحدث في أثنائه

9 - مسألة إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل

فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستيناف وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالآخر ويجوز « 5 » الاستيناف « 6 » بغسل « 7 » واحد « 8 »
هامش
( 1 ) لكن إذا احدث في أثناء الترتيبي استأنف ترتيبا بل إذا كان في أثناء الارتماسي استينافه ارتماسا أيضا موافق الاحتياط ( خ ) . قاصدا به ما عليه من التمام أو الاتمام ( گلپايگاني ) . بالارتماس أو بقصد ما يجب عليه في الواقع من التمام أو الاتمام ( ميلاني ) . باتيان الافعال المأتية سابقا ثانيا راجيا واتيان البقية جازما ( نجفي ) . ( 2 ) بقصد ما عليه من التمام أو الاتمام ولا يترك ذلك ( قمّيّ ) . ( 3 ) لا يبعد جواز رفع اليد عما بيده والإتيان بغسل ارتماسى وسيأتي انه يكفى في الوضوء في غير غسل الاستحاضة المتوسطة ( خوئي ) . ( 4 ) تقدم انه يعتبر في صحة الارتماسي التدريجي الدفعة العرفية وعليه يجوز للمغتسل رفع اليد عن المقدار المتحقّق ولو بخروجه من الماء ثمّ الاغتسال ارتماسا أو ترتيبا ومعه لا حاجة إلى الوضوء في غسل الجنابة قطعا ( خوئي ) . بما أنّه يعتبر في الارتماسي أن يكون بارتماسه واحدة فيجوز رفع اليد عنه في الأثناء بالخروج من الماء فيبطل ويستأنف ترتيبا أو ارتماسا ومعه لا يجب الوضوء في غسل الجنابة قطعا وفي غيره على الأظهر الا في الاستحاضة المتوسطة ( قمّيّ ) . ( 5 ) بل لا يترك الاحتياط بذلك ( گلپايگاني ) . ( 6 ) مع مراعاة ما ذكرنا في المسألة السابقة ( خ ) . ( 7 ) ارتماسا واما الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به في الواقع ( خوئي ) ( 8 ) ان كان غسله الأول ارتماسيا يجوز رفع اليد عند بنحو الذي قلنا في المسألة المتقدمة ويستأنف لهما وان كان ترتيبيا فالأحوط اتمامه والإتيان بغسل آخر بقصد ما في ذمته من أحدهما أو كليهما وحكم الوضوء قد مر آنفا ( قمّيّ ) . اما ارتماسا أو ترتيبا بقصد ان يرتفع ما يجده من الحدث على ما هو عليه ( ميلاني ) .