5 - مسألة لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار
أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك
6 - مسألة الرطوبة المشتبهة « 1 » الخارجة من المرأة لا حكم لها
وإن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول « 2 » أو مني « 3 »
7 - مسألة لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات أم لا
وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه وهو ضعيف « 4 »
8 - مسألة إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة
الأقوى عدم بطلانه « 5 » نعم يجب عليه الوضوء « 6 » بعده لكن الأحوط « 7 » إعادة الغسل « 8 » بعد إتمامه والوضوء
هامش
( 1 ) بالمنوية وكذا المشتبهة بالبولية ( نجفي ) .
( 2 ) يأتي فيه التفصيل المتقدم في المسألة الثالثة بالنسبة إلى الحدث ( خ ) .
( 3 ) ويجرى هاهنا أيضا ما تقدم من الضابط آنفا ( ميلاني ) . فيجمع بين الغسل والوضوء الا في المحدث بالحدث الأصفر فيكفيه الوضوء ( گلپايگاني ) . منها وأمّا إذا احتملت كونها منى الزوج فلا حكم لها ( نجفي ) .
( 4 ) مضافا إلى أنه ينافيه ما ثبت في علم التشريح من تغاير مجرى البول والمنى وان اتحدا في الورود في الا حليل ( نجفي ) .
( 5 ) فيه نظر بل البطلان اظهر لكن الاحتياط لا يترك ( ميلاني ) . لا يترك الاحتياط بإعادة الغسل بقصد ما عليه من التمام كما هو مقتضى الرواية أو الاتمام كما هو مقتضى القاعدة وعدم الوثوق بانجبارها بالشهرة ( شاهرودي ) . بل الظاهر بطلانه ووجوب استينافه وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه نعم إذا أعاد الغسل ارتماسا كان الاحتياط ضعيفا جدا ( خوئي ) .
( 6 ) في وجوبه تأمل وان كان الوضوء أحوط بل لا يخلو عن وجه ( شاهرودي ) .
( 7 ) لا يترك ( نجفي - رفيعي ) .
( 8 ) هذا الاحتياط لا يترك ( شريعتمداري ) .