تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
عدم الأمرين يجب الاحتياط « 1 » بالجمع « 2 » بين الغسل والوضوء « 3 » إن لم يحتمل غيرهما وإن احتمل كونها مذيا مثلا بأن يدور الأمر بين البول والمني والمذي فلا يجب عليه شيء وكذا حال الرطوبة الخارجة « 4 » بدوا من غير سبق جنابة فإنها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط « 5 » بالوضوء والغسل « 6 » ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا أو بولا أو مذيا لا شيء عليه

4 - مسألة إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل

وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه « 7 » الغسل والأحوط « 8 » ضم الوضوء « 9 » أيضا
هامش
( 1 ) إذا بال بعد الغسل واستبرأ بالخرطات ثمّ خرجت الرطوبة المشتبهة فالظاهر كفاية الوضوء خاصّة ( خ ) . إذا كان مسبوقا بالحدث الأصفر لم يجب الغسل ( خونساري ) . ( 2 ) بل الأحوط الجمع مطلقا الا في المحدث بالحدث الأصفر فيكفيه الوضوء ( گلپايگاني ) . هذا إذا كان متطهرا قبل خروج الرطوبة المشبهة كما لعله المفروض وأمّا إذا كان محدثا بالأصغر فالأظهر كفاية الاقتصار على الوضوء ( خوئي ) . إذا لم يكن محدثا بالحدث الأصفر والا فالأظهر كفاية الوضوء وكذلك الحكم في الرطوبة الخارجة بدوا ( قمّيّ ) . ان لم يكن محدثا بالأصغر بعد اغتساله والا فالأقوى جواز الاكتفاء بالوضوء ومنه يظهر حال الرطوبة الخارجة بدوا والضابط انه متى كان محدثا بالأصغر فله ان يكتفى بالوضوء ومتى كان متطهرا من الحدثين فتلك الرطوبة المشتبهة توجب الجمع وكذا لو لم يعلم حالته السابقة ( ميلاني ) . ( 3 ) إذا كان متطهرا كما في مفروض المتن ولو كان محدثا بالأصغر اقتصر على الوضوء لعدم العلم بحدوث تكليف بمجرد تردد البلل بين البول والمنى بخلاف ما لو كان متطهرا ( شريعتمداري ) . ( 4 ) الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء انما هو إذا لم يسبق البول والا فالواجب هو الوضوء ( رفيعي ) . ( 5 ) مع الجهل بالحالة السابقة أو كونها الطهارة وأمّا مع كونها الحدث الأصفر فالأقوى كفاية الوضوء ( خ ) . لو كانت الحالة السابقة هي الوضوء فالأقوى كفاية الوضوء خاصّة كما مرّ ( خونساري ) . ( 6 ) لو كان متطهرا كما تقدم ( شريعتمداري ) . ( 7 ) إذا ترددت بين البول والمنى فالحكم كما مرّ ( گلپايگاني ) . ( 8 ) مع احتمال البول أيضا ( خ ) . ( 9 ) هذا إذا احتمل كونها بولا كما هو واضح ( رفيعي ) . لا يترك ( خونساري ) . ان لم يكن من عادته الاستبراء الخرطاتى بعد البول لها ( نجفي ) .