الغسل « 1 » ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء ومع
هامش
- يحكم بأنها بول من غير فرق بين سبق الوضوء وعدم سبقه ، ولا أثر للعلم الاجمالي في الصورتين بعد قيام الدليل بأن المشتبه منى في الصورة الأولى وبول في الثانية ، نعم لو خرجت بعد الاستبراء بالبول والخرطات في الأولى وبعد الاستبراء بالخرطات في الثانية فلا بدّ من الرجوع إلى قاعدة العلم الاجمالي والتفصيل بين سبق الطهارة وعدم سبقها فمع عدم سبق الغسل في الأولى فالامر واضح ، لعدم تأثير الخارج أصلا بولا كان أو منيا كما أنّه مع عدم سبق الوضوء في الثانية أيضا كذلك لأنه لو كان بولا لا أثر له لأنه محدث بالحدث الأصفر ولو كان منيا وان كان له أثر الا أنّه لا مجال له ، لأصالة عدم الجنابة فيتحقّق موضوع وجوب الوضوء وهو المحدث بالحدث الأصفر ولم يكن جنبا أما الحدث الأصفر فبالوجدان وأمّا عدم كونه جنبا فبالأصل والمراد من الأصل هو أصالة عدم الجنابة لا عدم وجود المنى حتّى يشكل عليه بما هو مقرر في صورة عدم سبق الطهارة فيقتصر على ما يقتضيه حاله السابق على خروجه فوجود هذا المردد كعدمه في هذه الجهة وهذا بخلاف سبق الطهارة وهو الغسل في الصورة الأولى والوضوء في الثانية فيجب الاحتياط بالجمع لكنه لا لمكان تعارض أصالة عدم الحدث الأصفر مع أصالة عدم الجنابة لاستحالة معارضة الشيء لمقومه بل لاستصحاب الجامع لأنه من الكلى المردد بين وجوده بفرد يزول بالوضوء فقط وفرد لا يزول به فبعد الوضوء أو خصوص الغسل يشك في ذهاب الكلى فيجرى الأصل فيه كما هو المفروض من ترتب الأثر على نفس جامع الحدث - كما في مثل مس كتابة القرآن والدخول في الصلاة - ولا مجال لان يقال بان المقام من انتفاء الكلى بذهاب افراده لأنه يقال لو كان ذهاب الافراد بالوجدان فيرتفع الشك في بقائه وليس كذلك فبالوضوء يقطع بذهاب الحدث الأصفر لو كان ولكن باصالة عدم الجنابة - أي الفرد من الحدث - لا يمكن نفى الجامع لأنه لا يكون من آثاره الشرعية مضافا إلى ما فيه من الاشكالات الأخر ( شاهرودي ) .
( 1 ) ان لم تكن الحالة السابقة على انزال البول بدون الاستبراء والا فالأحوط الجمع بين الطهارة الكبرى والصغرى ( نجفي ) .