تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
الحاجب الغير المانع « 1 » لزيادة الاستظهار . السابع غسل كل من الأعضاء « 2 » الثلاثة ثلاثا . الثامن التسمية « 3 » بأن يقول بسم الله والأولى أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم . التاسع : الدعاء المأثور في حال الاشتغال وهو اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أو يقول اللهم طهر قلبي واشرح صدري وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك اللهم اجعله لي طهورا وشفاء ونورا إنك على كل شيء قدير ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضا كان أولى . العاشر الموالاة « 4 » والابتداء بالأعلى - في كل من الأعضاء في الترتيبي

[ تتمة أحكام الغسل ]

1 - مسألة يكره الاستعانة « 5 » بالغير في المقدمات القريبة

على ما مر في الوضوء

2 - مسألة الاستبراء « 6 » بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته

وإنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني فلو لم يستبرء واغتسل وصلى ثمَّ خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ويجب عليه الغسل لما سيأتي

3 - مسألة إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال

ثمَّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل « 7 » بالبول يحكم عليها بأنها مني « 8 » فيجب
هامش
( 1 ) لا دليل على استحبابه ( شريعتمداري ) . ( 2 ) لم يذكر له دليل غير أنه أفتى به جماعة ( شريعتمداري ) . ( 3 ) الأولى ان لا يقصد بها الورود بالخصوص وان كان النصّ واردا فيها بالعموم ( نجفي ) . ( 4 ) لا دليل على استحبابها بالخصوص اللّهمّ الا أن يكون من باب المسارعة إلى الخير ( شريعتمداري ) . ( 5 ) قد مر منا في باب الوضوء ما ينفع في المقام فليراجع وليعلم ان بعض الفقهاء ذكر بعض المكروهات في غسل الجنابة ولا دليل عليها بخصوصها الا ان تسلم القاعدتان وهما كل ما هو مستحب فعله مكروه تركه وكل ما هو مكروه فعله مستحب تركه وهما كما ترى ( نجفي ) . ( 6 ) تقدم الكلام فيه ( نجفي ) . ( 7 ) أو بعده ( خ ) . ( 8 ) الرطوبة المشتبهة مع سبق الجنابة بالانزال وعدم الاستبراء بالبول محكومة بأنها منى شرعا سواء خرجت قبل الغسل أو بعده ، كما أنّه لو خرجت بعد البول بلا استبراء بالخرطات مع عدم سبق الجنابة -
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 306 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي