تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
في غير « 1 » شهر رمضان « 2 » أيضا نعم لو تاب ثمَّ خرج « 3 » بقصد الغسل صح « 4 »

فصل في مستحبات غسل الجنابة

وهي أمور « 5 » أحدها « 6 » الاستبراء « 7 » من المني بالبول قبل الغسل . الثاني غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس والترتيب . الثالث المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات ويكفي مرة أيضا . الرابع أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع وهو ستمائة « 8 » وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال . الخامس إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار السادس تخليل « 9 »
هامش
( 1 ) لا إشكال فيه أصلا وصح غسله تاب أم لا ( شاهرودي ) . ( 2 ) والأقوى فيه الصحة ( شريعتمداري ) . لكن الأقوى فيه الصحة لا سيما والقول المذكور لا شاهد له ( ميلاني ) . ( 3 ) مشكل والأقوى عدم تأثير التوبة في الصحة لو لم نلتزم بالصحة بدونها ( خونساري ) . ( 4 ) تقدم الاشكال فيه ( خوئي ) . لا يترك الاحتياط بإعادته ( ميلاني ) . ( 5 ) بعضها محل تأمل ( خ ) . الأولى أن يؤتى بها برجاء المطلوبية لا بعنوان الورود فان بعضها مما لم ينص عليه ( ميلاني ) . في استفادة استحباب بعضها ولو بالتشبث بقاعدة التسامح محل تأمل ولكن لا مانع من الإتيان بها رجاء ( شاهرودي ) . استشكل في استحباب جملة منها لكن لا بأس باتيانها رجاء ( گلپايگاني ) . لا يخفى ان ما قبل باستحبابه أكثر ممّا سرده أوردناها في تعليقتنا المبسوطة والأظهر أن الروايات الدالة على أكثرها مع الغض عن المناقشة في سندها محمولة على الإرشاد ( نجفي ) . ( 6 ) استحباب بعض ما ذكر مع الخصوصيات المذكورة محل تأمل فيأتي بها رجاء ( قمّيّ ) . ( 7 ) الامر فيه وفيما بعده إرشادي وعدها من المستحبات من باب المسامحة ( نجفي ) . ( 8 ) قد مر الكلام في تقدير الصاع في عصر النبيّ وبعده في باب الوضوء فليراجع ( نجفي ) . ( 9 ) وكذا البحث عما تحت الأظفار والمغابن وثقبة الأذنين والمنخرين وتحت القدم وتحت حلقة الخاتم ومواضع الحلى والكحل والخضاب والوسمة في المرأة ومؤق العينين وحاشية الشفتين وغير ذلك ( نجفي ) .