تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
فيه تفصيل فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط « 1 » فالظاهر عدم الوجوب وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام بل لا يخلو عن قوة « 2 »

70 - مسألة لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية

وأما في الشبهات الموضوعية « 3 » فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء

71 - مسألة المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده

وإن كان موثوقا به في فتواه ولكن فتواه معتبرة لعمل نفسه وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب

72 - مسألة الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي « 4 » في جواز العمل

إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في رسالته والحاصل أن الظن ليس حجة إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل

كتاب الطهارة

فصل في المياه

[ فصل في المطلق والمضاف ]

الماء إما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء والمطلق أقسام الجاري والنابع غير الجاري والبئر والمطر والكر والقليل وكل واحد « 5 » منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث والخبث

1 - مسألة الماء المضاف « 6 » مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر

لكنه غير مطهر من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار وإن لاقى نجسا تنجس وإن كان كثيرا بل وإن كان مقدار ألف كر فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس
هامش
- والا فالأقوى جواز الترافع إلى غير الأعلم مطلقا ( شاهرودي ) . ( 1 ) لو لم يستلزم الاحتياط محذورا من فقدان الجزم والعسر والحرج المنفيين ونحوها من المحاذير المتقدمة ( نجفي ) . ( 2 ) في قوته على الإطلاق اشكال ( خوئي ) . في القوّة اشكال ( قمّيّ ) . ( 3 ) لما كانت الشبهة الموضوعية تتصور على أقسام مفصلة في علم الأصول أي قسم منهما يجرى فيه البراءة موكول إلى نظر المجتهد ( رفيعي ) . ( 4 ) بل يكفى الوثوق من أي طريق حصل على الأظهر ( خونساري ) . ( 5 ) لا بدّ من التقيد بالتغير في غير القليل وفيه بعدم تساوى المتلاقيين سطحا أو علو النجس بلا تدافع كما سيأتي تفصيل ذلك متنا وتعليقة ( نجفي ) . ( 6 ) وسائر المائعات غير الماء المضاف بطريق أولى ( نجفي ) .