وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها « 1 » على الأظهر « 2 » لأنه يعد جزء من نفقتها
22 - مسألة إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره
أو في حال الإحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه ولا غسله وإن كان متعمدا بطلا معا « 3 » ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثما وربما يقال لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله « 4 » وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة « 5 » إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضا فخروجه من الماء أيضا حرام « 6 » كمكثه تحت الماء بل يمكن « 7 » أن يقال « 8 » إن الارتماس فعل واحد مركب « 9 » من الغمس والخروج فكله حرام وعليه يشكل
هامش
- من وراء الميزر ونحو ذلك ممّا يتّحد مع التصرف في الغصب ( ميلاني ) . إذا صدق التصرف فيه على أفعال الغسل ( رفيعي ) . فيه اشكال أو منع ( قمّيّ ) . إذا اتحد التصرف مع الافعال الغسلية وأمّا في صورة عدم الاتّحاد كما قد يتحقّق بالغسل الترتيبي مثلا في بعض الأحيان فالأقوى الصحة ( نجفي ) .
( 1 ) سواء كانت الزوجة ثروى أو يائسة وتوهم التفصيل بينهما بأن تكون عليها على الأول وعليه على الثاني كتوهم التفصيل بين الجنابة وبين الحيض وشبهه ضعيف جدا ( نجفي ) .
( 2 ) بل على الأحوط ( ميلاني ) . بل الأظهر مراعاة الاحتياط من الطرفين بالتراضي ( خونساري ) .
( 3 ) في صوم شهر رمضان أو واجب معين واما في غيرهما فلا يبطل غسله ( خ ) . على الأحوط إذا كان الإفطار حراما ( قمّيّ ) . هذا إذا كان الصوم واجبا معينا والا بطل الصوم خاصّة ( خوئي ) . على القول بمفطرية الارتماس وإلا بطل الغسل فقط وانما ذلك فيما يحرم فيه الأقطار والا فلا مانع من صحته ( ميلاني )
( 4 ) وهو الأقوى ( گلپايگاني ) .
( 5 ) ان قلنا بصحة الغسل بتحريك البدن تحت الماء فللصحة وجه قوى وفي غير رمضان فالصحة فيه وجه والفرق بين التوبة وعدمها مشكل ( قمّيّ ) . لو صدق الإتيان بالمفطر على الخروج والا فالأقوى الصحة ( نجفي ) .
( 6 ) الظاهر عدم الحرمة ( شاهرودي ) .
( 7 ) لا إشكال في ضعف هذا الاحتمال والمعيار في الغمس ما ذكرنا سابقا والخروج متأخر عن الغمس زمانا ورتبة ( نجفي ) .
( 8 ) لكنه ضعيف ( خ ) .
( 9 ) فيه تأمل ( نجفي ) .