ضيقه وأن وظيفته كانت هو التيمم فإن كان على وجه الداعي « 1 » يكون صحيحا « 2 » وإن كان على وجه التقييد « 3 » يكون باطلا « 4 » ولو تيمم باعتقاد « 5 » الضيق فتبين سعته ففي صحته وصحة صلاته « 6 » إشكال « 7 »
16 - مسألة إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة « 8 » للحمامي
فغسله باطل وكذا إذا كان بناؤه على النسية من غير إحراز رضا الحمامي بذلك وإن استرضاه بعد الغسل ولو كان بناؤهما على النسية « 9 » ولكن كان بانيا على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس « 10 » الحرام ففي
هامش
( 1 ) إذا قصد الكون على الطهارة للّه وكان داعيه على ذلك امتثال امر الصلاة على نحو الداعي على الداعي والا فمشكل ( گلپايگاني ) .
( 2 ) إذا كان بقصد غاية من الغايات الأخر ( شاهرودي ) . الأقوى البطلان الا في صورة ادراك شيء من الصلاة في الوقت وان كان الأحوط الإعادة ( نجفي ) .
( 3 ) لا يبعد أن يكون للتقييد اثر في أمثال المقام ( خوئي ) .
( 4 ) الظاهر صحته مع التقييد أيضا الا ان يرجع إلى عدم قصد الغسل الراجح في نفسه ( خ ) .
الغسل واجد للملاك ومحبوب بالفرض وصدوره بوجه قربى عبادي ولا يعتبر في باب العبادة أزيد من ذلك فالغسل صحيح حتّى في صورة التقييد وتقدم الكلام في نظيره في الوضوء ( شريعتمداري ) . فيه نظر ( قمّيّ ) . بل صحيحا أيضا لكن الاحتياط لا ينبغي تركه ( ميلاني ) .
( 5 ) الأقوى بطلان الصلاة ( رفيعي ) .
( 6 ) ان لم نحكم ببطلانه ( قمّيّ ) .
( 7 ) الأقوى بطلانهما ( خ - ميلاني ) . لا ينبغي الاشكال في بطلانه وبطلان صلاته ( خوئي ) الأقوى عدم صحتها ( شاهرودي ) . والظاهر البطلان ( شريعتمداري ) .
( 8 ) عدم الصحة هو الوجه ( رفيعي ) .
( 9 ) الأقوى الصحّة في هذا الفرض وضابط الصحة خروج الاعطاء عن حقيقة المعاملة وكونه من احكامها كما لو كان في المثال إجارة في الذّمة أو إباحة بالضمان ومنه يعلم ضابط البطلان ( شريعتمداري )
( 10 ) لا يخفى ان البطلان فيما لو جعل الأجرة شخص المال المحرم في قبال الانتفاع وكذا لو جعل الأجرة في الذمّة بانيا على تفريغ الذمّة من المال المحرم واما لو جعل الأجرة في الذمّة مع عدم هذا البناء فالغسل صحيح غاية الأمر تبقى ذمته مشغولة لمالك المال إذا أداه من المال المحرم ( نجفي ) .