من الذهب والفضة وإباحة مكان الغسل ومصب مائه « 1 » وطهارة البدن وعدم ضيق « 2 » الوقت والترتيب في الترتيبي وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه كيوم الصوم وفي حال الإحرام والمباشرة في حال الاختيار وما عدا « 3 » الإباحة وعدم كون الظرف « 4 » من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي « 5 » لا فرق فيها بين العمد « 6 » والعلم والجهل والنسيان بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة حال العمد والعلم
13 - مسألة إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه
فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء ما تفعل « 7 » يقول اغتسل فغسله صحيح وأما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له ما تفعل يبقى متحيرا فغسله ليس بصحيح
14 - مسألة إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا
يبني على العدم ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا يبني على الصحة « 8 »
15 - مسألة إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت
فتبين
هامش
( 1 ) تقدم الكلام في المصب والآنية ( شاهرودي ) .
( 2 ) يأتي الكلام فيه في التيمم ولو ضاق الوقت عن الترتيبي يتعين كما مرّ لكن لو تخلف واتى بالترتيبى يصحّ وان عصى في تفويت الوقت ( خ ) .
( 3 ) مر منه في الضرر ما ينافي ذلك ومر منا الاحتياط ( خ ) .
( 4 ) تقدم في الوضوء صحته مع الجهل بالضرر وان كان موجودا وسيأتي في المسألة التاسعة عشر من باب التيمم ذلك أيضا فالأقوى في المقام ذلك أيضا فشرطية عدم الضرر مقصورة على حال العمد والعلم ( شريعتمداري ) .
( 5 ) وما عدا الضرر ( شاهرودي ) . مر الكلام في الضرر ( قمّيّ )
( 6 ) تقدم ذكر الفرق في اعتبار عدم الضرر في السابع من الشرائط ( ميلاني ) .
( 7 ) ولو سئل لما تفعل يقول لامتثال امر اللّه ( نجفي ) .
( 8 ) مع احتمال الالتفات حين العمل على الأحوط ( قمّيّ ) لو رجع شكه إلى أصل اتيان الفعل كما لو شك في وجود الحاجب على البشرة فان مرجع شكه إلى وصول الماء على البشرة فالظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ فاللازم حينئذ غسل مورد الشك ( خونساري ) . بشرط احتمال الالتفات حين العمل وان لا يكون الشك في أصل العمل ( نجفي ) .