تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
لا يجب « 1 » غسله عملا بالاستصحاب « 2 »

8 - مسألة ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي

إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس « 3 » والمبطون « 4 » فإنه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث

9 - مسألة يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا

نعم إذا كان نهر كبير جاريا « 5 » من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس « 6 » تحته أيضا إذا استوعب الماء جميع بدنه « 7 » على نحو كونه تحت الماء

10 - مسألة يجوز العدول « 8 » عن الترتيب « 9 » إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس

لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستيناف على النحو الآخر

11 - مسألة إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن

لكن بعده يكون « 10 » من المستعمل « 11 » في رفع « 12 »
هامش
( 1 ) بل يجب على الأحوط ( شاهرودي ) . ( 2 ) لو كانت الشبهة موضوعية ولا يجرى في الشبهة المفهومية ( شريعتمداري ) . لو لم يناقش فيه والا فالأحوط غسله ( نجفي ) . ( 3 ) ان كان لهما فترة تسع الطهارة والصلاة فقط بل مطلقا على الأحوط ( خ ) . ( 4 ) إذا لم تكن فترة تسع الطهارة والصلاة فلا موجب للمبادرة والموالاة ( شريعتمداري ) . على الأحوط فيهما وسيأتي منه عدم بطلان الغسل بالحدث الأصفر الواقع في أثنائه ( گلپايگاني ) . ( 5 ) بشرط صدق الارتماس عرفا واستناده إليه كذلك ( نجفي ) . ( 6 ) بشرط استناد الارتماس إليه وكونه بفعله ( رفيعي ) . ( 7 ) دفعة عرفية ( گلپايگاني ) . ( 8 ) الظاهر عدم جواز العدول من الترتيبي ولا اثر لرفع اليد عنه بعد الغسل نعم يجوز في العكس والأحوط عدم العدول فيه أيضا إذا اشتغل بالغسل على النحو الأول من النحوين المتقدمين في المسألة الرابعة ( خ ) . العدول من الترتيب إلى الارتماس لا يخلو من اشكال ( خونساري ) . مشكل ( رفيعي ) الأحوط ترك العدول بعد الشروع في العمل ( نجفي ) . ( 9 ) مشكل بخلاف العكس ( گلپايگاني ) . فيه نظر نعم يجوز العكس كما ذكره قده ( قمّيّ ) . ( 10 ) بشرط الصدق العرفي ( نجفي ) . ( 11 ) في تحديد المستعمل بما افاده - قده - تأمل بل الظاهر أن المراد من الماء المستعمل الماء المنفصل عن البدن الذي تحقّق الغسل به ( شاهرودي ) . ( 12 ) في كونه باطلاقه من المستعمل منع فضلا عما إذا كان بقدر الكر ( قمّيّ ) .