الحدث الأكبر فبناء على الإشكال فيه يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع « 1 » ماء الغسل فيه « 2 » وأما إذا كان كرا أو أزيد فليس كذلك نعم لا يبعد « 3 » صدق المستعمل « 4 » عليه إذا كان بقدر الكر « 5 » لا أزيد واغتسل فيه مرارا عديدة « 6 » لكن الأقوى « 7 » كما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل
12 - مسألة يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط « 8 » في الوضوء « 9 »
من النية واستدامتها إلى الفراغ وإطلاق الماء وطهارته وعدم كونه ماء الغسالة وعدم الضرر في استعماله وإباحته وإباحة ظرفه « 10 » وعدم كونه « 11 »
هامش
( 1 ) ولا ينفع الاعتصام بالكرية إذ هي عاصمة من الانفعال لا المستعملية كما توهم ( نجفي ) .
( 2 ) الا إذا كان مستهلكا فيه كالقطرات التي تسقط في الاناء ( شريعتمداري ) . موضوع الحكم هو الماء الذي يغتسل به من الجنابة واما الممتزج منه ومن غيره فلا بأس به ما لم يستهلك غيره فيه ( خوئي ) . مجرد رجوعه فيه لا يجعله من المستعمل ( ميلاني ) .
( 3 ) لا يضر صدقه عليه بعد ورود النصّ بجواز الاغتسال منه ( خوئي ) . إذا لم يكن أزيد منه دقة يلزم ان يجرى عليه حكم الماء المستعمل ( خونساري ) .
( 4 ) إذا لم يستهلك ما رجع فيه ( نجفي ) .
( 5 ) الكر عاصم الا إذا نقص بالاستعمال ( شريعتمداري ) .
( 6 ) تعدّدها مع بقاء الماء على كريته لا يوجب صدق المستعمل عليه ولو فرض ذلك لم يكن له حكمه ( ميلاني ) .
( 7 ) الأحوط الترك ( نجفي ) . خصوصا إذا لم يتمكن من ماء آخر ( رفيعي ) .
( 8 ) مر تفصيلها في الوضوء وتلحق حرمة الارتماس بحرمة استعمال الماء في الأثر ( خوئي ) .
مع ما تقدم منا هناك الا ان طهارة البدن شرط في الغسل بلا إشكال ( قمّيّ ) .
( 9 ) على ما مر من التفصيل في بعضها ( ميلاني ) .
( 10 ) على نحو ما مر في الوضوء ومر حكم أواني الذهب والفضة في باب الأواني ( خ ) . على ما مر في الوضوء ( گلپايگاني ) . تقدّم الكلام في الظرف والمكان والمصبّ في الوضوء ( شريعتمداري ) حكم الغسل يظهر ممّا قررناه في الوضوء ( رفيعي ) .
( 11 ) قد مر التفصيل في الظرف والمصب والمكان في باب الوضوء فلا نطيل الكلام بإعادته ( نجفي )