تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨

5 - مسألة يشترط في كل عضو أن يكون طاهرا حين غسله

فلو كان نجسا طهره أولا ولا يكفي غسل واحد « 1 » لرفع « 2 » الخبث والحدث كما مر في الوضوء ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط

6 - مسألة يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء

فلو كان حائل وجب رفعه ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان « 3 » بعدمه « 4 » بعد الفحص

7 - مسألة إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن

يجب « 5 » غسله « 6 » على خلاف « 7 » ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلاف هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم « 8 » فيجب تحصيل اليقين بالفراغ نعم لو كان ذلك الشيء باطنا سابقا وشك في أنه صار ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب
هامش
( 1 ) كفايته لا تخلو عن قوة الا إذا كان على البدن عين النجاسة ( ميلاني ) . بل يكفى مع عدم انفعال الماء ( قمّيّ ) . ( 2 ) الأظهر كفايته على تفصيل مر في باب الوضوء ( خوئي ) . ( 3 ) لزوم حصول الاطمينان فيما إذا كان لاحتماله منشأ يعتنى به العقلاء والا فلا يلزم حصول الظنّ فضلا عن الاطمينان ( خ ) . الأقوى كفاية الاطمينان في المقامين ( خونساري ) . ( 4 ) لا فرق في كفايته بين سبق الوجود وعدمه ( خوئي ) . يمكن القول بكفاية الاطمينان مطلقا ( قمّيّ ) . ( 5 ) على الأحوط ( شاهرودي ) . ( 6 ) على الأحوط وان كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة وما ذكره من الوجه غير وجيه كغيره ( خ ) . على الأحوط ولا يبعد عدم الوجوب كما مرّ في باب الوضوء ( خوئي ) . الأقوى عدم وجوبه لكن لا ينبغي تركه ( ميلاني ) . ( 7 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . قد مر بعض الكلام في العاشر من المطهرات ( ميلاني ) . ( 8 ) العلم بالتكليف لا يكفى بعد تردده بين الأقل والأكثر نعم لو ثبت ان التكليف متعلق بتحصيل الطهارة وشك في حصوله لو اكتفى بالأقل ولم يغسل المشكوك فيجب الاحتياط لكون الشك شكا في المحصل ( شريعتمداري ) .