كفى وكذا لو حرك « 1 » بدنه تحت الماء ثلاث مرات - أو قصد بالارتماس غسل الرأس - وحرك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن وخرج بقصد الأيسر ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقية بالترتيب بل يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار اليد « 2 »
4 - مسألة الغسل الارتماسي يتصور على وجهين « 3 »
أحدهما أن يقصد الغسل بأول جزء « 4 » دخل في الماء وهكذا إلى الآخر فيكون حاصلا على وجه التدريج والثاني أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه وحينئذ يكون آنيا وكلاهما صحيح « 5 » ويختلف باعتبار القصد ولو لم يقصد أحد الوجهين صح أيضا وانصرف « 6 » إلى التدريجي
هامش
( 1 ) بدون الاحتياج إلى الخروج من الماء وقد مر الكلام في وجه لزوم التحريك وان المطلوب في الارتماس هو استيلاء الماء على البدن في آن واحد عرفى ولا خصوصية للارتماس من الخارج كما توهم من حيث الانجماد على ظاهر النصّ ( نجفي ) .
( 2 ) لو اعتبر الامرار في تحقّق الغسل واما بناء على الاكتفاء بانتقال الماء من جزء ولو بنفسه فلا لزوم للامرار ( نجفي ) .
( 3 ) الأحوط الاقتصار على الوجه الثاني وأحوط منه قصد ما في الذمّة بلا تعيين ( خوئي ) .
الظاهر حصول الغسل بالارتماس في الماء دفعة عرفية ولو قصد ما هو عليه في الواقع فهو الأحوط ( گلپايگاني ) . وهنا وجوه أخر ككونه انغماس آخر جزء من البدن مقارنا للنية وغيرها وأولى الوجوه ثاني الوجهين المذكورين في المتن ومن خواصه امتناع وقوع الحدث في أثنائه وكفى به فائدة كما لا يخفى كما أن فوائد الوجه الأوّل من وجهي المتن عدم وجوب رفع الموانع والحواجب في آن واحد بل المعيار خلو العضو الذي يشتغل برمسه عن المانع ولو كانت البقية ذوات الموانع ( نجفي ) .
( 4 ) مع بقاء الاجزاء المائية على قصد الجزئية إلى أن يتم الغسل ( نجفي ) .
( 5 ) لا يترك الاحتياط بقصد حصول ما هو الواقع من دون التعيين من أول الغسل إلى آخره ( قمّيّ ) والأولى ان يقصد الارتماس الواقعي المأمور به ( رفيعي ) . الأحوط ان ينوى في غسله ما هو الواقع في في حصوله ويستمر على ذلك من أول الدخول في الماء إلى أن يتحقّق انغماس تمام بدنه فيه ( ميلاني )
( 6 ) الانصراف محل تأمل بعد تباينهما بالقصد ومسبوقية كل استيلاء بالتدريج في الدخول غير مجد فيما نحن فيه ( نجفي ) .