الماء « 1 » فنوى الغسل « 2 » وحرك بدنه كفى « 3 » على الأقوى « 4 » ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت « 5 » الإعادة ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال « 6 » الواجبة والمندوبة نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي إن شاء الله
1 - مسألة [ في أفضلية الغسل الترتيبي ]
الغسل الترتيبي أفضل « 7 » من الارتماسي
2 - مسألة قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي
وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب وحال الإحرام وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه
3 - مسألة يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس
بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات مرة بقصد غسل الرأس ومرة بقصد غسل الأيمن ومرة بقصد الأيسر
هامش
( 1 ) والأحوط اخراج مقدار من بدنه من الماء ثمّ يرتمس بناء على ظهور الدليل في الحدوث ( شريعتمداري ) .
( 2 ) رعاية لجريان الماء وانتقاله من جزء إلى جزء آخر المحتمل اعتباره في الغسل ( نجفي )
( 3 ) فيه اشكال والاحتياط لا يترك وكذا الحال في تحريك الأعضاء تحت الماء في الغسل الترتيبي ( خوئي ) .
( 4 ) وان كان الأحوط خروج شيء من الجسد وأحوط منه خروج معظم الجسد ( خ ) . فيه تأمل ( قمّيّ ) .
( 5 ) في المسألة وجوه منها صحة الغسل الارتماسي الناقص مع المبادرة إلى غسل ذلك الجزء ليقوم مقام الدفعة ومنها الصحة وغسل الجزء الباقي ولو مع التراخي ومنها انقلاب الارتماسي إلى الترتيبي فيعمل عمل المرتب فإن كان الباقي في الشق الأيسر يكتفى بغسله وان كان في غيره يغسله فيعيد غسل العضو المتأخر والأحوط من الوجوه ما افاده في المتن ( نجفي ) .
( 6 ) إلا غسل الميت فان الأحوط فيه الاقتصار على الترتيبىّ ( گلپايگاني ) . في غسل الميت يعتبر الترتيب بين الجانبين وكفاية الارتماس فيه مع إمكان الترتيبي مشكل ( قمّيّ ) . كفاية الارتماسي في غسل الأموات محل نظر والأحوط الترتيبي ( نجفي ) .
( 7 ) لا يخلو من تأمل ( خ ) .