تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
الباقي على الترتيب ولو اشتبه ذلك « 1 » الجزء وجب غسل تمام المحتملات « 2 » مع مراعاة الترتيب . الثانية الارتماس وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية « 3 » واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء « 4 » في آن واحد وإن كان غمسه على التدريج فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف كما إذا خرجت رجله أو دخلت « 5 » في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجا فارتمس « 6 » كفى بل لو كان « 7 » تمام بدنه تحت
هامش
( 1 ) إذا كان المشتبه لمعة من عضو واحد يجب غسل تمام المحتملات وأمّا إذا كان مرددا بين لمعة من العضو المتقدم والمتأخر فوجوب غسل طرف الشبهة من العضو المتقدم مبنى على الاحتياط ( خ ) . ( 2 ) بل يكتفى بغسل الجزء من المحتمل تركه من العضو اللاحق لانحلال العلم الاجمالي فتجرى قاعدة التجاوز بالإضافة إلى الجزء المحتمل تركه من العضو السابق ( خوئي ) . الأظهر عدم لزوم غسل الرأس ويكفى غسل ما يحتمل ترك غسله من البدن ( قمّيّ ) . يمكن القول بوجوب غسل ذلك الجزء من العضو المتأخر فقط ( ميلاني ) . ( 3 ) على الأحوط ( خ ) هذا بالإضافة إلى الغسل الارتماسي التدريجي واما الدفعي منه فتعتبر فيه الوحدة الحقيقية ( خوئي ) . ( 4 ) في الكثير والقليل مع خلو البدن عن الخبث ثمّ نقل حكم الغمس إلى ما يشبهه كالوقوف تحت الميزاب الغزيرة والمطر على وجه يشتمل الماء على ظاهر مجموع البدن آنا ما يتحقّق به الغسل فيه اشكال ( نجفي ) . ( 5 ) بعد أن يكون كله أو بعضه خارجا ويكون البعض معظم البدن أو غير معظمه واستيلاء الماء عليه بفعله أو بفعل الماء مع اختلاف سطوح الماء أو عدمه وبالجملة المعيار ما ذكره ( قده ) في المتن ( نجفي ) . ( 6 ) ولم تكن قدماه على الأرض ( ميلاني ) . ( 7 ) لعدم استيلاء الماء عليه فلا يكفى على ما هو أحوط الوجوه المحتملة التي سنذكرها في الحاشية اللاحقة ( نجفي ) .