تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
من النحو والصرف ونحوهما ولا في الموضوعات المستنبطة « 1 » العرفية « 2 » أو اللغوية ولا في الموضوعات الصرفة - فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل مثلا وقال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله كما في إخبار العامي العادل وهكذا وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية

68 - مسألة لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد

إلا في التقليد وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي لها والوصايا التي لا وصي لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلمية نعم الأحوط « 3 » في القاضي « 4 » أن يكون أعلم « 5 » من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه

69 - مسألة إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا

هامش
- وجوب تقليد الحىّ الأعلم في مسئلة جواز البقاء على تقليد الميت وفي مسألة وجوب تقليد الأعلم ( شريعتمداري ) . قد يتفق كما في مورد تعارض الخبرين وفتوى المقلد بجواز أخذه بأىّ الخبرين شاء ( خونساري ) . الفرق بينها وبين الفرعيّة مشكل ( گلپايگاني ) . ( 1 ) الأقوى جواز التقليد فيها فإنها وان لم تكن بنفسها موارد للتقليد لكنها ممّا يؤول التقليد فيها إلى التقليد في الأحكام الشرعية ( نجفي ) . هذا إذا لوحظت في حدّ نفسها وأمّا من حيث ترتب الحكم الشرعي عليها فالتقليد فيها يرجع إلى التقليد فيه ( ميلاني ) . لا فرق في الموضوعات المستنبطة بين الشرعية والعرفية في أنّها محل للتقليد إذ التقليد فيها مساوق للتقليد في الحكم الفرعى كما هو ظاهر ( خوئي ) . الموضوعات المستنبطة كالصعيد والغناء والوطن والمفازة وان لم تكن بأنفسها مورد التقليد لكنها باستتباعها للحكم الشرعي تكون موردا له ( شاهرودي ) . لكن الحكم المترتّب عليها مورد للتقليد ( گلپايگاني ) . ( 2 ) لا مانع من التقليد في النحو والصرف في غير ما يقع في طريق الاستنباط كصيغ العقود والايقاعات والاذان والإقامة والقراءة وكذلك لا مانع منه في الموضوعات المستنبطة كالصعيد والغناء وقد أفتى المصنّف وغيره في هذا الكتاب وغيره في مسائل كثيرة مربوطة بالموضوعات المستنبطة فان أدلّة التقليد تجرى فيها ولا يقدر المقلّد على استنباطها غالبا ( شريعتمداري ) . الظاهر جريانه فيها ( قمّيّ ) . ( 3 ) لا يترك فيما إذا كان منشأ النزاع هو اختلاف فتوى الحكمين كما مرّ ( گلپايگاني ) إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي كما مر ( قمّيّ ) . ( 4 ) مر التفصيل فيه ( خوئي ) . ذلك هو الأولى إذا رجع ترافع المتخاصمين إلى تنازعهما في الحكم الشرعي فالأقوى حينئذ أن يتحاكما لدى من يتفقان على أعلميته ( ميلاني ) . ( 5 ) فيما إذا كان منشأ التنازع الاختلاف في الحكم الشرعي فحينئذ الأقوى تعين الرجوع إلى الأعلم -