والفم ونحوها ولا يجب « 1 » غسل الشعر « 2 » مثل اللحية بل يجب غسل ما تحته من البشرة ولا يجزي غسله عن غسلها نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزء من البدن مع البشرة والثقبة التي في الاذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيقه لا يرى باطنها لا يجب غسلها وإن كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها وله كيفيتان - الأولى الترتيب « 3 » - وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا ثمَّ الطرف الأيمن من البدن ثمَّ الطرف الأيسر والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر والسرة والعورة « 4 » يغسل نصفهما الأيمن « 5 » مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر والأولى « 6 » أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين والترتيب المذكور شرط واقعي « 7 » - فلو عكس ولو جهلا أو سهوا بطل - ولا يجب « 8 » البدأة بالأعلى في كل عضو ولا الأعلى فالأعلى ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صح وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء فإن كان في الأيسر كفاه ذلك وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل
هامش
( 1 ) فما عن بعض الأصحاب من الحكم بالوجوب للجمود على ظاهر بعض النصوص ليس في محله ( نجفي ) .
( 2 ) بل يجب على الأحوط لو لم يكن أقوى مع غسل ما تحته من البشرة ( خ ) .
( 3 ) لا يبعد عدم اعتباره بين الجانبين والاحتياط لا ينبغي تركه ( خوئي ) . الأقوى عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين وان كان الأحوط رعايته ( قمّيّ ) .
( 4 ) وفقار الظهر ونحوها كذلك ( نجفي ) .
( 5 ) وفقار الظهر ونحوها من غير فرق في العورة بين التقلص والانحداب بحسب الأصل أو العارض إلى أحد الجانبين وعدمه فان الميل لا يغير الحكم ( نجفي ) .
( 6 ) بل الأحوط ( نجفي ) .
( 7 ) على الأقوى بين الرأس والبدن وعلى الأحوط بين الأيمن والأيسر ( ميلاني ) .
( 8 ) الأحوط لو لم يكن الأقوى رعاية البدأة ( نجفي ) .