تعليق المصحف
فصل [ في أحكام غسل الجنابة ]
غسل الجنابة مستحب « 1 » نفسي وواجب غيري « 2 » للغايات الواجبة ومستحب غيري للغايات المستحبة والقول بوجوبه النفسي ضعيف ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب بل لو قصد « 3 » الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع « 4 » وتحقق منه قصد القربة فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون « 5 » باطلا « 6 » وكذا العكس ومع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة لاستحبابه « 7 » النفسي أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي والواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه فلا يجب غسل باطن العين والأنف والاذن
هامش
( 1 ) المسلّم استحبابه هو التّطهّر من الجنابة واما نفس الغسل ففي استحبابه تأمّل ( گلپايگاني ) قد مر في باب الوضوء ان الطهارة الحاصلة عن الافعال هي المطلوبة نفسا وان الافعال الخارجة في باب الطهارة المائية والترابية مقدّمة لحصولها وأنّه يقصد تارة بالافعال الكون على الطهارة وأخرى تجعل مقدّمة لغايات أخر مشروطة صحتها أو كمالها وترتب الثواب عليها بالطهارة وايا ما كان فلا استحباب لتلك الافعال نفسيا ( نجفي ) .
( 2 ) مر عدم وجوبه الشرعي وكذا لا يكون له استحباب غيرى مقدمي نعم له اقسام كثيرة تأتي في باب الأغسال المستحبة ( خ ) .
( 3 ) ان قصد الامر الفعلي الواقعي وان أخطأ في التطبيق ( نجفي ) .
( 4 ) كيف لا يكون تشريعا والمفروض أنّه قصد الخلاف عالما ( خوئي ) . لعله أراد مجرد توصيف الامر ( ميلاني ) . بالنسبة إلى امر المولى كما قد يتفق في بعض متنسكى العوام ( نجفي ) .
( 5 ) بشرط قصد الامر الواقعي وعدم التقييد بنحو وحدة المطلوب ( نجفي ) .
( 6 ) لان مناط صحته هو رجحانه الذاتي وامره الاستحبابي لا الامر الغيري المتوهم والمكلف الملتفت بان الغسل بما هو عبادة تكون شرطا للصلاة يأتي به عبادة ومتقربا به إلى اللّه للتوصل إلى حصول الواجب المشروط به لا أنّه يأتي به لأجل الامر الغيري متقربا إلى اللّه والتفصيل موكول إلى محله ( خ ) .
مع قصد امتثال امره الواقعي ( رفيعي ) .
( 7 ) قد مر الكلام فيه في أول الفصل ( نجفي ) .