تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢

9 - مسألة إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين « 1 »

لا يجوز له « 2 » استيجارهما « 3 » ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب

10 - مسألة مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة

إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة

فصل فيما يكره على الجنب

وهي أمور « 4 »

الأول الأكل والشرب

ويرتفع « 5 » كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق أو غسل اليدين فقط .

الثاني قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن

ما عدا العزائم وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة .

الثالث مس ما عدا خط المصحف

من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور .

الرابع النوم إلا أن يتوضأ أو يتيمم

إن لم يكن له الماء بدلا عن الغسل « 6 » .

الخامس الخضاب رجلا كان أو امرأة

وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه .

السادس التدهين .

السابع الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام .

الثامن حمل المصحف .

التاسع

هامش
( 1 ) وكان الجنب منه عالما بحال نفسه تفصيلا ( ميلاني ) . ( 2 ) الظاهر جواز استيجار أحدهما بل استيجارهما معا نعم للعبادات المشروطة بالطهارة لا يخلو عن الاشكال ( شاهرودي ) . الأقوى الجواز بعد فرض مشروعية العمل لهما والأحوط العدم ( نجفي ) . ( 3 ) صحيح في صورة علم الأجير واما في صورة جهله بالجنابة ففساد الإجارة غير ظاهر كما تقدم لانّ الحرمة الواقعية مع فرض الترخيص ظاهرا لا تقتضى نفى الأجرة ( شريعتمداري ) . على الأحوط ( قمّيّ ) . بل يجوز في كليهما وفي واحد منهما الا في استيجارهما فيما اشترط بالطهارة كما لا يخفى ( رفيعي ) ( 4 ) لا يخفى ان جل ما سرده المصنّف قده وما لم يسرده يشكل الحكم فيها بالكراهة بل النواهي الواردة هناك ظاهرة في الإرشاد مضافا إلى المناقشة في أسانيد أكثرها وعدم تمامية قاعدة التسامح عندنا كما مرّ مرارا ( نجفي ) . ينبغي الاجتناب عن جميع ما ذكر من الأمور لا بعنوان الورود فان بعضها ليس فيه نص معتبر كما أن بعض ما حكم بارتفاع الكراهة به كذلك ( ميلاني ) . ( 5 ) ارتفاعها في غير الوضوء محل تأمل نعم يوجب الأمور المذكورة تخفيفها ( خ ) . ( 6 ) أو عن الوضوء وعن الغسل أفضل ( خ ) . لم يعلم كون هذا التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء أو مستقلا في رفع كراهية النوم فالأحوط الإتيان به للّه من دون قصد البدلية أو الاستقلال ( گلپايگاني )