تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
نفس المتعلق حراما « 1 »

8 - مسألة إذا كان جنبا وكان الماء في المسجد « 2 » يجب عليه « 3 » أن يتيمم « 4 »

ويدخل « 5 » المسجد لأخذ الماء « 6 » أو الاغتسال فيه « 7 » ولا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسال ولكن لا يباح « 8 » بهذا التيمم إلا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا « 9 »
هامش
( 1 ) وهنا فروع لم يتعرض ( قده ) لها ، منها أن يستأجر على الكنس متطهرا فكنس في حال الجنابة فإنه لا يستحق الأجرة لا المسمى ولا المثل في صورة التقييد ووحدة المطلوب وعدم الاستحقاق في غير هذه الصورة خصوصا أجرة المثل محل نظر ( نجفي ) . ( 2 ) ولا يمكن تحصيله بغير الدخول ( خ ) . ( 3 ) على مختاره من جواز الدخول للاخذ لا حاجة إلى التيمم ولو قلنا بمشروعيته لأجل الدخول في غير المسجدين من المساجد ( شاهرودي ) . إذا وجب عليه الغسل فورا والا فجوازه محلّ تأمل فضلا عن وجوبه ( گلپايگاني ) . ( 4 ) تقدم منه قدّس سرّه جواز دخول الجنب المسجد لاخذ شيء منه وعليه فلا مانع من دخوله لاخذ الماء بغير مكث بلا تيمم وأمّا على ما ذكرناه من عدم جواز ذلك أو فرض ان الاخذ يتوقف على المكث فالظاهر أنّه لا يشرع التيمم لذلك بل هو من فاقد الماء فيجب عليه التيمم للصلاة ( خوئي ) . فيه نظر ( قمّيّ ) . أقول هذا مبنى على مشروعية التيمم لدخول المسجد وسيأتي حكمه في بابه ولا يبعد كونه فاقد الماء عند انحصار الماء في المسجد ( رفيعي ) . ( 5 ) الأقوى عدم الوجوب لان صحة التيمم موقوفة على كونه واجد الماء وواجديته للماء موقوفة على صحة التيمم وهو دور وحينئذ مع عدم احراز الأهمية يمكن القول بالتخيير بين الغسل والتيمم ( خونساري ) ( 6 ) قد تقدم منه - قده - جواز دخول المسجد للاخذ فعليه لا يتوقف اخذ الماء من المسجد على التيمم الا أن يكون مراده الحرمين ( شريعتمداري ) . وجوبه في غير المسجدين محل نظر الا ان يستلزم المكث ( نجفي ) . ( 7 ) ما لم يستلزم المكث والا فيقتصر على الاخذ ( ميلاني ) . ( 8 ) الأحوط ذلك ( نجفي ) . ( 9 ) كما لو تلوث المصحف ( نجفي ) .