6 - مسألة الأحوط عدم إدخال « 1 » الجنب في المسجد
وإن كان صبيا أو مجنونا « 2 » أو جاهلا بجنابة نفسه
7 - مسألة لا يجوز « 3 » أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته « 4 »
بل الإجارة فاسدة ولا يستحق أجرة « 5 » نعم لو استأجره مطلقا « 6 » ولكنه كنس في حال جنابته وكان جاهلا « 7 » بأنه جنب أو ناسيا استحق الأجرة بخلاف ما إذا كنس عالما « 8 » فإنه لا يستحق « 9 » لكونه حراما « 10 » ولا يجوز أخذ الأجرة على العمل المحرم وكذا الكلام في الحائض والنفساء ولو كان الأجير جاهلا أو كلاهما جاهلين - في الصورة الأولى أيضا يستحق الأجرة لأن متعلق الإجارة
هامش
( 1 ) في حرمته تأمل وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه ( شاهرودي ) .
( 2 ) لا بأس به في الصبى والمجنون ( خوئي ) .
( 3 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) .
( 4 ) إذا لم يكن مقيما فيه ولو بعصيان من نفسه وكان الاستيجار مقيدا بمباشرته ( ميلاني ) .
( 5 ) لفساد الإجارة فلا يستحق الأجرة المسماة ولكن عدم استحقاق أجرة المثل غير معلوم بل ظاهر قاعدة « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » ضمان أجرة المثل والفرض ان الكنس بنفسه ليس بحرام حتّى يقال بأنّه لا مالية له في نظر الشارع ( شريعتمداري ) . بل يستحق ولو أجرة المثل لا سيما إذا جعلت حال الجنابة ظرف زمان للاستيجار لا قيدا للكنس ( ميلاني ) أي المسماة لكن يستحق أجرة المثل ( قمّيّ ) .
( 6 ) الظاهر عدم استحقاق الأجرة لعدم كون العمل المستأجر عليه مقدورا له ( خونساري ) .
( 7 ) أو بالحكم مع القصور أو ناسيا إياه ( نجفي ) .
( 8 ) الأقوى الاستحقاق وان فعل محرما من المكث والدخول ( نجفي ) .
( 9 ) بل يستحق بلا إشكال ( خ ) . بل يستحق ( رفيعي ) بل يستحق لعدم حرمة الكنس ( گلپايگاني ) .
( 10 ) الظاهر استحقاقه الأجرة فان الكنس بما هو ليس بحرام وانما الحرام مقدّمته ( خوئي ) .
صرّح هو - قده - في الفرع الآتي باستحقاق الأجرة إذا استأجره للكنس جاهلا بالجنابة معللا بعدم كون الكنس حراما ولازمه استحقاق الأجرة في هذا الفرع فان المحرّم المكث دون الكنس ( شريعتمداري ) بل يستحقها لعدم حرمته لا في نفسه ولا بالسراية إليه من مقدّمته ( ميلاني ) . بل يستحق لعدم حرمة نفس الكنس وهكذا في الحائض والنفساء ( قمّيّ ) .