آثار المسجدية بالمرة يمكن القول « 1 » بخروجها « 2 » عنها « 3 » لأنها تابعة لآثارها وبنائها
3 - مسألة إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة
وجعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد
4 - مسألة كل ما شك في كونه جزء من المسجد
من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم « 4 » وإن كان الأحوط « 5 » الإجراء إلا إذا علم « 6 » خروجه منه
5 - مسألة الجنب إذا قرأ دعاء كميل
الأولى والأحوط أن لا يقرأ منها « 7 »
أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً
كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ
لأنه جزء من سورة حم السجدة « 8 » وكذا الحائض والأقوى « 9 » جوازه « 10 » لما مر « 11 » من أن المحرم قراءة آيات السجدة لا بقية السورة
هامش
( 1 ) فيه تردد لا يترك الاحتياط ( خ ) . فيه نظر ( قمّيّ ) .
( 2 ) مشكل فلا يترك الاحتياط ( خونساري - گلپايگاني )
( 3 ) لكنه ضعيف جدا ( خوئي ) . لكن لا يحكم به ( ميلاني ) . مشكل جدا ( رفيعي ) .
( 4 ) الا فيما كان ظاهره الجزئية كداخل السقف وداخل الحيطان ( شريعتمداري ) .
( 5 ) بل الأقوى فيما يكون بحسب الظاهر تحت يد المسلمين بعنوان المسجد ومتعلقاته ( گلپايگاني ) ان لم يكن الأقوى فيما دلت الأمارة الظنية كظاهر الحال ونحوه على جزئيته ( ميلاني ) . لا يترك سيما في بيوتاته وحيطانه ( نجفي ) .
( 6 ) كالحجرات الواقعة في غربى جامع الكوفة على ما سمعناه عن شيوخنا العلماء الصلحاء وكانوا ينقلونه عن السلف يدا بيد كثيرا ( نجفي ) .
( 7 ) قد مر ان الحكم شامل لجميع الآيات فالأقوى عدم جوازه ( رفيعي ) .
( 8 ) بل ألم سجدة ( خ ) بل هو جزء من ألم السجدة وان كان الحال لا يتفاوت بذلك ( شريعتمداري ) . هذا من سهو القلم والآية انما هي في سورة ألم السجدة ( خوئي ) . بل من سورة ألم السجدة ( ميلاني ) .
( 9 ) القوّة ممنوعة ( شاهرودي ) .
( 10 ) قد مر ان الأحوط تركه ( نجفي ) .
( 11 ) قد مر انّ الأقوى حرمتها ( خ ) . قد مر سابقا انّ الأقوى عدم الجواز ( خونساري ) .