تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
الحرمة بقراءة آيات السجدة منها

1 - مسألة من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما

أو في الخارج ودخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج إلا أن يكون زمان الخروج أقصر « 1 » من المكث « 2 » للتيمم فيخرج من غير تيمم أو كان زمان الغسل فيهما مساويا « 3 » أو أقل من زمان التيمم « 4 » فيغتسل « 5 » حينئذ وكذا حال « 6 » الحائض « 7 » والنفساء « 8 »

2 - مسألة لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب

وإن لم يصل فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب
هامش
( 1 ) أو المساوى على الأقوى ( خ ) . ( 2 ) ولو كان متساويين فهل يتخير أم لا ولا يبعد أن يكون الخروج أرجح ( نجفي ) . وعلى تقدير يتخير ( ميلاني ) ( 3 ) في صورة التساوي يتخير ( خ ) . ( 4 ) وزمان الخروج ولكن الفرض بعيد ( نجفي ) . ( 5 ) جواز الغسل في جميع الصور انما هو مع عدم محذور آخر من تلويث المسجد وغيره حتّى افساد مائه ( خ ) . ( 6 ) لو انقطع الدم ولما تغتسلان واما لو لم ينقطع فعليهما الاسراع في الخروج ( نجفي ) . ( 7 ) لو كان الابتلاء بعد انقطاع الدم وكذا النفساء والا يجب عليهما الخروج فورا ولا يشرع لهما التيمم ( خ ) . ( 8 ) بعد انقطاع الدم واما مع الاستمرار فتخرج بلا لبث ( گلپايگاني ) . إذا انقطع عنهما الدم ( شاهرودي ) . هذا بعد انقطاع الحيض والنفاس وأمّا قبله فيجب عليهما الخروج فورا بلا تيمم واما المرفوعة إلا مرة بتيمم من حاضت في المسجد فهي لضعف سندها لا تصلح لإفادة الاستحباب أيضا حتّى على قاعدة التسامح ( خوئي ) . فيه اشكال ( قمّيّ ) . بعد ما انقطع عنهما الدم والا كان عليهما البدار إلى الخروج بغير تيمم على الأقوى نعم لو لم يناف التيمم البدار كان أحوط خصوصا في الحائض إذا أصابها الحيض وهي في المسجدين ( ميلاني ) .