مطلق الدخول « 1 » فيها على غير وجه المرور وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر « 2 » فلا بأس به « 3 » وكذا الدخول بقصد « 4 » أخذ « 5 » شيء منها « 6 » فإنه لا بأس به والمشاهد « 7 » كالمساجد « 8 » في حرمة المكث « 9 » فيها .
الرابع الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها بل مطلق الوضع « 10 » فيها
وإن كان من الخارج « 11 » أو في حال العبور . الخامس قراءة سور العزائم « 12 » وهي سورة اقرأ والنجم وألم تنزيل وحم السجدة وإن كان « 13 » بعض واحدة منها - بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط « 14 » لكن الأقوى « 15 » اختصاص
هامش
( 1 ) كالتردد فيه ونحوه ( نجفي ) .
( 2 ) ولو صدق الاجتياز بغير هذا النحو لم يكن به بأس أيضا ( ميلاني ) .
( 3 ) فيه اشكال بل منع ( خوئي ) .
( 4 ) عدم الجواز لا يخلو عن قوة ( رفيعي ) .
( 5 ) فيه اشكال ( قمّيّ ) .
( 6 ) الأحوط في غير حال الضرورة أن يكون ذلك بدون الدخول أو في حال المرور ( ميلاني ) .
( 7 ) أي مشاهد المعصومين وهم الأنبياء والأئمّة عليهم السلام ( نجفي ) .
( 8 ) على الأحوط ( خ - شاهرودي - قمّيّ ) . بل كالمسجدين على الأحوط ( گلپايگاني ) .
على المشهور الموافق للاحتياط ( خوئي ) . لا يبعد الحاق المشاهد بالمسجدين في حكم المرور أيضا ( رفيعي ) .
( 9 ) بل كالمسجدين في حرمة الدخول على الأحوط واما لا يعد من بيوتهم صلوات اللّه عليهم كالاروقة مثلا فلا يترك الاحتياط بعدم المكث فيها ( ميلاني ) .
( 10 ) على الأحوط ( شاهرودي ) .
( 11 ) الوضع الغير المستلزم للدخول لا دليل على حرمته بل الأظهر الجواز ( شريعتمداري ) . على الأحوط ( گلپايگاني ) .
( 12 ) وترجمتها وحديث النفس بها غير داخل في هذا الحكم ومنسوخ الحكم حكمه حكم غير المنسوخ ( نجفي )
( 13 ) المشترك بينها وبين غيرها يتبع قصد الكاتب أو المحكى ( نجفي ) .
( 14 ) بل الأقوى ( خ - شاهرودي - خونساري - رفيعي ) .
( 15 ) الأحوط عدم الاختصاص ( نجفي ) .