تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
مطلق الدخول « 1 » فيها على غير وجه المرور وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر « 2 » فلا بأس به « 3 » وكذا الدخول بقصد « 4 » أخذ « 5 » شيء منها « 6 » فإنه لا بأس به والمشاهد « 7 » كالمساجد « 8 » في حرمة المكث « 9 » فيها .

الرابع الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها بل مطلق الوضع « 10 » فيها

وإن كان من الخارج « 11 » أو في حال العبور . الخامس قراءة سور العزائم « 12 » وهي سورة اقرأ والنجم وألم تنزيل وحم السجدة وإن كان « 13 » بعض واحدة منها - بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط « 14 » لكن الأقوى « 15 » اختصاص
هامش
( 1 ) كالتردد فيه ونحوه ( نجفي ) . ( 2 ) ولو صدق الاجتياز بغير هذا النحو لم يكن به بأس أيضا ( ميلاني ) . ( 3 ) فيه اشكال بل منع ( خوئي ) . ( 4 ) عدم الجواز لا يخلو عن قوة ( رفيعي ) . ( 5 ) فيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 6 ) الأحوط في غير حال الضرورة أن يكون ذلك بدون الدخول أو في حال المرور ( ميلاني ) . ( 7 ) أي مشاهد المعصومين وهم الأنبياء والأئمّة عليهم السلام ( نجفي ) . ( 8 ) على الأحوط ( خ - شاهرودي - قمّيّ ) . بل كالمسجدين على الأحوط ( گلپايگاني ) . على المشهور الموافق للاحتياط ( خوئي ) . لا يبعد الحاق المشاهد بالمسجدين في حكم المرور أيضا ( رفيعي ) . ( 9 ) بل كالمسجدين في حرمة الدخول على الأحوط واما لا يعد من بيوتهم صلوات اللّه عليهم كالاروقة مثلا فلا يترك الاحتياط بعدم المكث فيها ( ميلاني ) . ( 10 ) على الأحوط ( شاهرودي ) . ( 11 ) الوضع الغير المستلزم للدخول لا دليل على حرمته بل الأظهر الجواز ( شريعتمداري ) . على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 12 ) وترجمتها وحديث النفس بها غير داخل في هذا الحكم ومنسوخ الحكم حكمه حكم غير المنسوخ ( نجفي ) ( 13 ) المشترك بينها وبين غيرها يتبع قصد الكاتب أو المحكى ( نجفي ) . ( 14 ) بل الأقوى ( خ - شاهرودي - خونساري - رفيعي ) . ( 15 ) الأحوط عدم الاختصاص ( نجفي ) .