لو دخله سهوا وطاف فإن طوافه محكوم بالصحة « 1 » نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوبا .
الثالث صوم شهر رمضان وقضاؤه
بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا « 2 » للجنابة وأما سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنبا وإن كانت واجبة نعم الأحوط « 3 » في الواجبة « 4 » منها ترك تعمد الإصباح جنبا نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها وأما الاحتلام فلا يضر « 5 » بشيء منها حتى صوم رمضان
فصل فيما يحرم على الجنب
وهي أيضا أمور -
الأول مس خط « 6 » المصحف
على التفصيل الذي مر في الوضوء وكذا مس اسم الله تعالى « 7 » وسائر أسمائه وصفاته المختصة وكذا مس أسماء الأنبياء « 8 » والأئمة « 9 » ع على الأحوط .
الثاني دخول « 10 » مسجد الحرام ومسجد النبي ص
وإن كان بنحو المرور .
الثالث المكث في سائر المساجد
بل
هامش
( 1 ) لو لم يحتمل أن الطهارة من الحدث من الآثار الظاهرة في دليل تنزيل الطواف منزلة الصلاة ( نجفي ) . لا يبعد الحكم بالبطلان ( خونساري ) .
( 2 ) أو جاهلا ( نجفي ) .
( 3 ) لا يترك ( خ ) .
( 4 ) لا يترك ( نجفي ) .
( 5 ) الا في قضاء رمضان إذا استقيظ بعد الفجر محتلما وعلم أنه كان قبل الفجر فصومه باطل ( قمّيّ ) هذا مسلم الا انه يقع الاشكال في خروجه مع الاستبراء بعد الاحتلام والأولى ترك الاستبراء ( رفيعي ) .
( 6 ) دون سائر الكتب السماوية وقد مر الكلام في الوضوء في منسوخ التلاوة من المصحف في حالة الاضطرار يقدم الأضعف ملاكا على الأشد ( نجفي ) .
( 7 ) على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 8 ) لا يترك وكذا مس اسم الزهراء سلام اللّه عليها ( رفيعي ) .
( 9 ) وكذا جوهرة العصمة وسلالة النبوّة سيدتنا الزهراء روحي لها الفداء ( نجفي ) .
( 10 ) لا يخفى ان عدم جواز المرور لا يشمل الزيادات المستحدثة بعد عصر الأئمّة عليهم السلام بل هي بحكم باقي المساجد وما شخصت من الزيادة فأمره واضح وما يشك في زيادتها فالأحوط له التحرز عن المرور فيها ( نجفي ) .