ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر والفارق النص « 1 »
9 - مسألة إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا
لم يجب عليه الغسل وكذا لو شك في أن المدخول فرج أو دبر أو غيرهما فإنه لا يجب عليه الغسل
10 - مسألة لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها
إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع
11 - مسألة في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء
الأولى أن ينقض « 2 » الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثمَّ يتوضأ لأن الوضوء مع غسل الجنابة « 3 » غير جائز « 4 » والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة
فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة
وهي أمور
الأول الصلاة واجبة أو مستحبة أداء وقضاء
لها ولأجزائها المنسية وصلاة الاحتياط بل وكذا سجدتا السهو « 5 » على الأحوط « 6 » نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة .
الثاني الطواف الواجب دون المندوب « 7 »
لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فيما
هامش
( 1 ) النصّ مختص باتيان الأهل ومقتضى القاعدة في غيره من أسباب الجنابة عدم الجواز ( خوئي ) والمراد الرواية الدالة على جواز اجناب نفسه مع عدم الماء وبإطلاقها يحكم بعدم الفرق بين ما إذا كان متطهرا في الوقت أم كان محدثا ( شاهرودي ) .
( 2 ) أو يتوضأ قبل الغسل ( گلپايگاني ) . على الأحوط ( رفيعي ) .
( 3 ) لا يخفى ما فيه بل الأولوية انما هي لأجل تحصيل الجزم بالنية في الوضوء ( خوئي ) .
( 4 ) لكن لا بمعنى الحرمة الذاتية بل الحرمة التشريعيّة وهي لا تنافى الاحتياط والإتيان برجاء المطلوبية فلا وجه لهذه الأولوية ( شريعتمداري ) .
( 5 ) الأقوى عدم اشتراطهما به ( خ ) . الحاقها بسجدة الشكر والتلاوة لا يخلو عن وجه ( شاهرودي ) لا دليل على لزوم الطهارة لسجدتى السهو كما مر ( خونساري ) .
( 6 ) لا بأس بترك هذا الاحتياط ( خوئي ) . الأولى ( قمّيّ ) .
( 7 ) محل تأمل بل لا يبعد اشتراطه به ( خ ) .