بكونه منيا « 1 »
6 - مسألة المرأة تحتلم كالرجل
ولو خرج منها المني حينئذ وجب عليها الغسل والقول بعدم احتلامهن ضعيف « 2 »
7 - مسألة إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل
كما مر فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا الأقوى « 3 » عدم « 4 » الوجوب « 5 » وإن لم يتضرر « 6 » به « 7 » بل مع التضرر يحرم ذلك فبعد خروجه يتيمم للصلاة نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه - بأن لم يتمكن من الغسل ولم يكن عنده ما يتيمم به وكان على وضوء بأن كان تحرك المني في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه « 8 » فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت ولو حبسه يكون متمكنا
8 - مسألة يجوز للشخص إجناب « 9 » نفسه « 10 »
ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك « 11 » وأما في الوضوء فلا يجوز « 12 » لمن كان متوضئا
هامش
( 1 ) الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل ( خونساري ) .
( 2 ) لضعف ما استند إليه من الرواية سندا ودلالة وجهة ( نجفي ) .
( 3 ) الا في ضيق الوقت ( نجفي ) .
( 4 ) لا يخلو من اشكال ( خ ) .
( 5 ) لا يبعد الوجوب مع الامن من الضرر ( خوئي ) . فيه اشكال مع عدم الضرر والحرج والحكم بحرمة جميع مراتب الضرر أشكل ( قمّيّ ) . فيه اشكال مع العلم بعدم الضرر ( خونساري ) .
( 6 ) عدم الوجوب مع عدم التضرر مشكل فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) .
( 7 ) بل إن تضرر به ( ميلاني ) .
( 8 ) بل هو بعيد ( شريعتمداري ) . فيه اشكال ولكن الأحوط ذلك ( شاهرودي ) .
( 9 ) مورد النصّ ما إذا كان ذلك باتيان أهله في السفر ولم يكن يجد الماء ( ميلاني ) .
( 10 ) باتيان أهله وهو مورد النصّ ( گلپايگاني - خونساري ) . باتيان أهله طلبا للذة أو خائفا على نفسه واما مطلقا فلا يخلو من اشكال ( خ ) . بالوقاع مع أهله دون مطلق الاجناب مثل النظر إلى أهله ولمسها لخروج غير الوقاع عن مورد النصوص ( رفيعي ) باتيان أهله ( قمّيّ ) .
( 11 ) على الأحوط ( شاهرودي ) .
( 12 ) على الأحوط ( شاهرودي ) .