الاثنين « 1 » منهم « 2 » الاقتداء بالثالث « 3 » لعدم العلم حينئذ « 4 » ولا يجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء « 5 » له وكانوا « 6 » عدولا « 7 » عنده وإلا فلا مانع والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالما كفى في عدم الجواز كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر « 8 » باقتدائه
5 - مسألة إذا خرج « 9 » المني بصورة الدم « 10 » وجب الغسل أيضا
بعد العلم
هامش
( 1 ) لا يجوز ذلك لعلم كل منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين ( خوئي ) الظاهر عدم الجواز ( قمّيّ )
( 2 ) محلّ تأمل واشكال للعلم الاجمالي بفساد الاقتداء بأحد صاحبيه ( خونساري ) .
( 3 ) إذا اختص هو بالعدالة ولم يكن لجنابة كل من الآخرين اثر في محل ابتلاء صاحبه والا فلا يجوز لهما الاقتداء به ( ميلاني ) .
( 4 ) يعني انه إذا دارت الجنابة بين ثلاثة يجوز لكل منهم الاقتداء بالآخرين لعدم العلم بجنابتهما وفيه ان كل واحد من الثلاثة يعلم اجمالا ببطلان الاقتداء بالاثنين اما لجنابة نفسه أو واحد منهما فالظاهر عدم الجواز في هذه الصورة كالفرض الآتي ( شريعتمداري ) .
( 5 ) بل مطلقا على الأقوى ولا تأثير للخروج عن محل الابتلاء ( خ ) .
( 6 ) هذا بالنسبة إلى الاقتداء المعنون في المتن ونحوه واما بالنسبة إلى سائر الآثار فلا يعتبر العلم بعد التهم بل يكفى كونهم محال ابتلائه كما مرّ مرارا ( نجفي ) .
( 7 ) إذا كان لجنابتهم اثر آخر أيضا لا يجوز ( خ ) . أو كان أحدهم عدلا وكان غيره من جهة أخرى في محل الابتلاء ( ميلاني ) .
( 8 ) هذا بالنسبة إلى المأموم وأمّا جعل أنفسهما في معرض الإمامة هل هو جائز أم لا فمسألة أخرى وسيأتي التعرض لهما منا في باب صلاة الجماعة إنشاء اللّه تعالى واما اخبارهما عن جنابة أنفسهما مسموع وحجة ( نجفي ) .
( 9 ) لو كان خروجه قبل استحالته بالمنوية لا يجب الغسل وان كان بعد الاستحالة فالغسل واجب وان كان لونه لون الدم ( نجفي ) .
( 10 ) لو خرج بصورة الدم قبل صيرورته منيا أو مع عدم العلم به فلا موجب للغسل نعم مع فرض العلم بتحولة منيا لو صار احمر بعارض فلا بدّ من الغسل ( شريعتمداري ) .