2 - مسألة إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل
إلا إذا علم « 1 » زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة « 2 » حينئذ « 3 »
3 - مسألة في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب « 4 » الغسل على واحد « 5 » منهما « 6 »
والظن كالشك « 7 » وإن كان الأحوط فيه « 8 » مراعاة الاحتياط فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل « 9 » وتوضأ « 10 » إن كان مسبوقا بالأصغر
4 - مسألة إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما « 11 » الاقتداء بالآخر
للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه ولو دارت بين ثلاثة « 12 » - يجوز لواحد « 13 » أو
هامش
( 1 ) يجرى في هذا الفرع ما مر من التفصيل في شرائط الوضوء في مسئلة السابعة والثلثين فراجع ( خ ) قد مر الكلام في نظيره وان الأقوى لزوم الغسل في هذه الصورة أيضا وان الاستصحاب مخدوش فيه ( نجفي ) .
( 2 ) لا يمكن ذلك لمعارضته باستصحاب الجنابة المجهول تاريخها ( خوئي ) . ويمكن معارضته باستصحاب الجنابة ( قمّيّ ) . لكن لا يبنى عليه ( ميلاني ) . فيه اشكال ( رفيعي ) .
( 3 ) وهو معارض باستصحاب الجنابة فلا يترك الاحتياط ( خونساري ) .
( 4 ) مع عدم كون جنابة صاحبة موضوعة للأثر بالنسبة إليه والا يجب كما مر ( خ ) . لو كان كل منهما بالنسبة إلى صاحبه خارجا عن محل الابتلاء ( نجفي ) .
( 5 ) إذا كانت جنابة أحدهما موضوعا لحكم متوجه إلى الآخر كعدم جواز استيجاره لدخول المسجد ونحوه فمقتضى العلم الاجمالي وجوب الغسل عليه فلا بدّ من الجمع بين الطهارتين ( خوئي ) . تقدم منا في المسألة المتقدمة ( قمّيّ ) .
( 6 ) أي ما لم يكن لجنابة غيره اثر في محل ابتلائه ( ميلاني ) .
( 7 ) لو لم يكن من الظنون المعتبرة ( نجفي ) .
( 8 ) لا يختص حسن الاحتياط بصورة حصول الظنّ بل يجرى مع الشك أيضا ( خوئي ) .
( 9 ) على الاحتياط الغير اللازم ( نجفي ) .
( 10 ) على الأقوى ( نجفي ) .
( 11 ) على الأحوط فيه وفيما بعده ( شاهرودي ) .
( 12 ) لا يخلو من اشكال ( گلپايگاني ) .
( 13 ) بل لا يجوز على الأقوى ( خ )