تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
قبلها إلا مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها « 1 » إلا أن تنزل هي أيضا ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو أنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء وإذا دخل الرجل بالخنثى « 2 » والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى « 3 »

1 - مسألة إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده

وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره « 4 » لا يجب عليه « 5 » الغسل « 6 » وإن كان « 7 » أحوط خصوصا إذا كان الثوب « 8 » مختصا « 9 » به « 10 » وإذا علم أنه منه - ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا « 11 » لكنه أحوط « 12 »
هامش
( 1 ) الخنثى لا تترك الاحتياط مطلقا ( گلپايگاني ) . ( 2 ) أي قبلها ( خ ) . ( 3 ) إذا لم تكن جنابة واحد منهما موضوعة لاثر لصاحبه والا وجب على من كانت جنابة صاحبه موضوعة للأثر بالنسبة إليه ( خ ) . ( 4 ) ولم يكن في محل ابتلائه اثر لكونه من غيره ولو من بعض الوجوه ( ميلاني ) ( 5 ) إذا لم يكن لجنابة الغير اثر بالنسبة إليه والا وجب ( خ ) ( 6 ) فيه تفصيل نذكره في المسألة الثالثة ( خوئي ) . إذا لم يكن جنابة ذاك الغير موضوعا لحكم فعلى عليه والا يجمع بين الطهارتين ( قمّيّ ) . ( 7 ) الأحوط ان لا يكتفى بالغسل وحده بل يتوضأ جزما لو نقض الغسل بالحدث الأصفر أو رجاء لو لم ينقضه ( نجفي ) ( 8 ) لا يترك ( رفيعي ) . ( 9 ) الاحتياط في هذه الصورة لا يترك ( شاهرودي ) . ( 10 ) في هذه الصورة ونحوها ممّا كان ظاهر الحال أنّه منه لا يترك الاحتياط ( ميلاني ) . ( 11 ) الظاهر وجوبه لمعارضة الاستصحابين ( خوئي ) . بل يجب عليه ( قمّيّ ) . بل يجب عليه أن يحتاط بالجمع بينه وبين الوضوء ( ميلاني ) . ( 12 ) لا يترك ( خونساري ) .