تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
وإن لم ينزل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها « 1 » من مقطوعها في القبل أو الدبر « 2 » من غير فرق بين الواطئ والموطوء والرجل والمرأة « 3 » والصغير والكبير « 4 » والحي والميت « 5 » والاختيار والاضطرار في النوم أو اليقظة « 6 » حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان وكذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقا محدثا « 7 » بالأصغر « 8 » والوطي في دبر الخنثى « 9 » موجب للجنابة دون
هامش
- تكن مسبوقة به ( شاهرودي ) . بل يكفى الانزال عن شهوة وفي الغالب يلازمه الفتور وحيث إن الحكم في حقّ المرأة لا يخلو من اشكال فمتى لم يحصل لها العلم احتاطت بالجمع بين الغسل والوضوء ( ميلاني ) . الظاهر كفاية الشهوة فيهما لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا المرأة ( خ ) . ( 1 ) حصولها بالمسمى فيه لا يخلو من قوة ( خ ) . لا يترك الاحتياط مع صدق الادخال عرفا ولو كان الداخل دون ذلك ( خوئي ) . الأقوى كفاية صدق الدخول وان لم يكن بقدر الحشفة وما يتراءى من الاتفاق على ما في المتن ليس باجماع مصطلح ثمّ الحكم فيمن قطع بعض حشفته هو وجوب الغسل بغيبوبة القدر الباقي منها ( نجفي ) . ان صدق الادخال من مقطوع الحشفة بما دون ذلك فلا يترك الاحتياط ( قمّيّ ) أو أقل من ذلك لو صدق الايلاج ( ميلاني ) . لا يترك الاحتياط مع صدق الادخال في مقطوع الحشفة گلپايگاني ) ( 2 ) الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل مطلقا ولو في الايقاب ( خونساري ) . فيما عدى الجماع في قبل المرأة من الفروض المذكورة إذا لم تكن مع الانزال لا يترك الاحتياط بالتوضى أيضا إذا كان سابقا متطهرا ( ميلاني ) . ( 3 ) فيه اشكال فلا يترك الاحتياط للواطئ والموطوء فيما إذا كان الموطوء ذكرا ( خوئي ) . في الدخول بالذكر والخنثى والميت اشكال فلا يترك الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 4 ) وكذا العاقل والمجنون ( نجفي ) . ( 5 ) محل اشكال فلا يترك الاحتياط فيه ( شريعتمداري ) . على الأحوط في الأخير ( رفيعي ) . ( 6 ) أو السهو والنسيان والجهل والغفلة ( نجفي ) . ( 7 ) والا اغتسل احتياطا ( قمّيّ ) . ( 8 ) والا فيغتسل رجاء ( گلپايگاني ) . أو لم يعلم حالته السابقة اما لو كان سابقا متطهرا فيكتفى بالغسل وحده ( ميلاني ) . ولو بحكم الأصل والغسل فقط احتياطا لو كان متطهرا ( خ ) . ( 9 ) بناء على حصول الجنابة في الذكر والا فمحل اشكال والأظهر الحاقها بالبهيمة ( شاهرودي )