تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
الاستبراء « 1 » بالبول « 2 » ولا فرق بين خروجه من المخرج « 3 » المعتاد أو غيره « 4 » والمعتبر خروجه إلى خارج البدن فلو تحرك من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة وأن يكون منه فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها وإذا شك في خارج أنه مني أم لا - اختبر « 5 » بالصفات « 6 » من الدفق والفتور والشهوة فمع اجتماع هذه « 7 » الصفات يحكم بكونه منيا - وإن لم يعلم بذلك ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا يحكم به « 8 » إلا إذا حصل العلم وفي المرأة والمريض يكفي اجتماع « 9 » صفتين « 10 » وهما الشهوة والفتور .

الثاني الجماع

هامش
( 1 ) إذا كانت جنابته بالانزال ( خ ) . وكون الجنابة بالانزال ( قمّيّ ) . ( 2 ) في الجنابة بالانزال ( شريعتمداري ) لو كانت جنابته بالانزال فالأحوط الاستبراء بالبول بعدها لكون الرطوبة الخارجة منه مشتبهة دائما ومع عدم الاستبراء الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل ( خونساري ) . ( 3 ) الوجه في خروجه من غير المعتاد انه مع العلم بكونه منيا يجرى عليه احكام نفس المنى مثل وجوب نزح الجميع إذا وقع في البئر على القول به وأمّا كون الشخص جنبا فمحل اشكال والأحوط فيه الجمع بين الغسل والوضوء ( رفيعي ) . ( 4 ) في اطلاقه اشكال فلو ادخل آلة من ظهره فأخرج بها منيه ففي ايجابه الغسل اشكال بل منع وكذا نظائره ( خ ) . قد مر منا في باب النجاسات ان المعيار صدق العناوين النجسة عرفا سواء خرجت من المخارج المعتادة نوعا أو شخصا أم من غيرها صار الغير المعتاد معتادا أو لا ، انسد المخرج المعتاد أو لم ينسد ( نجفي ) . اطلاقه لا يخلو من تأمل ( قمّيّ ) . ( 5 ) الحكم بوجوبه في صورة الاشتباه كما هو ظاهر العبارة محل نظر وتأمل ( نجفي ) . ( 6 ) في وجوب الاختيار نظر ( خونساري ) . ( 7 ) الظاهر كفاية اجتماع الدفق مع واحد من الفتور أو الشهوة ولا يبعد أن يكون الحكم في المرأة أيضا كذلك نعم المريض تكفيه الشهوة ( گلپايگاني ) . ( 8 ) الحكم به مع خروج الماء الدافق عن شهوة هو الأظهر ( ميلاني ) . ( 9 ) الأحوط كفاية الشهوة في حقّ المريض ( نجفي ) . كفايته في خصوص المرأة لا تخلو من اشكال فالاحتياط لا يترك ( خوئي ) . في المرأة لا يترك الاحتياط وكذا مع العلم بواحد منها والشك في الآخرين لا يترك الاحتياط مطلقا ( قمّيّ ) . ( 10 ) ولكن الأحوط للمرأة الغسل والوضوء إذا كانت مسبوقة بالحدث الأصغر والغسل وحدّه ان لم -