تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
بل وجوبها من باب المقدمة فلو تركهما وجبت كفارة واحدة وكذا لو ترك أحدهما ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط وإن كان من عزمه « 1 » حينه أن يزور « 2 » فلو تركها وجبت لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة . الرابع أن ينذر الغسل والزيارة فلو تركهما وجبت عليه كفارتان ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة « 3 » . الخامس أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة والزيارة مع الغسل وعليه لو تركهما وجبت كفارتان ولو ترك أحدهما فكذلك لأن المفروض تقييد كل بالآخر وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال

فصل في غسل الجنابة

وهي تحصل بأمرين

الأول خروج المني ولو في حال النوم أو الاضطرار

وإن كان بمقدار رأس إبرة سواء كان بالوطء أو بغيره مع الشهوة أو بدونها « 4 » جامعا للصفات أو فاقدا لها مع العلم بكونه منيا وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل « 5 » مع عدم
هامش
( 1 ) لا يبعد الاكتفاء به في هذه الصورة والتعليل عليل نعم لو كان من قصده الغسل المتعقّب بالزيارة فلا يكفى الغسل المجرّد ( گلپايگاني ) . ( 2 ) الا أن يكون قصد الناذر من غسل الزيارة ذلك أي المقصود به فعل الزيارة بعده والّا إذا قلنا بالمقدّمة المقصود بها التوصل والظاهر ايكال أمثال ذلك إلى قصد الناذر ونظره ( شريعتمداري ) . ( 3 ) هذا إذا نذر الغسل للزيارة وأمّا إذا نذر الغسل المتعقب بها وترك الزيارة فعليه كفّارتان ( خ ) . فيما أتى بالزيارة ولم يغتسل أما لو اغتسل وترك الزيارة فيلزم عليه كفّارتان فإنه ترك الزيارة وترك غسل الزيارة بترك الزيارة ومجرد الغسل غير كاف في رفع الحنث ( شريعتمداري ) . فيما لو زار وترك الغسل دون العكس الا أن يكون قد نذر مطلق الغسل ولو لغاية أخرى واغتسل لأجلها ولم يزر ( ميلاني ) . ( 4 ) في تحقّق الجنابة بخروج المنى من المرأة بغير شهوة اشكال فالاحتياط لا يترك ( خوئي - قمّيّ ) . ( 5 ) المسبب عن خروج المنى ( نجفي ) .