فصل في الأغسال
والواجب منها سبعة « 1 »
غسل الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة ومس الميت وغسل الأموات والغسل الذي وجب بنذر ونحوه كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة « 2 » أو الزيارة مع الغسل والفرق بينهما « 3 » أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلا وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها
1 - مسألة النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه « 4 » .
الأول أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل والزيارة وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة . الثاني أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد أن يزور لا يزور إلا مع الغسل « 5 » فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه وإذا زار بلا غسل وجبت عليه . الثالث أن ينذر غسل الزيارة منجزا وحينئذ يجب عليه الزيارة « 6 » أيضا وإن لم يكن منذورا مستقلا
هامش
( 1 ) غير غسل الأموات لا يجب شيء منها وجوبا شرعيا نعم ما عدى الواجب بالنذر ونحوه واجب شرطا وأمّا في المنذور فالواجب كما مرّ هو عنوان الوفاء بالنذر لا عنوان الغسل أو الزيارة ويكون اتيان الغسل واجبا عقليا ( خ ) . والأحوط لمن استيقظ من النوم وعلم بالكسوف أو الخسوف مع احتراق القرص كله ان يغتسل ويقضى صلاة الآيات فيصير ثمانية ( قمّيّ ) .
( 2 ) ان نذر أن يغتسل للزيارة يجب مطلقا وان نذر أن زيارته على فرضها تكون مع الغسل أو إذا زار تكون مع الغسل لا يجب أن يزور وعبارة المتن توهم الأول لكن مراده الثاني ( خ ) . أي الغسل مهما أراد ان يزور ( ميلاني ) .
( 3 ) الفرق غير ظاهر والنذور تابعة للقصود ( خوئي ) .
( 4 ) ولا يتوجه عليه ما علقه بعض من الاشكال والتداخل في بعضها ولا ما توهم من خروج القسم الرابع عن المقسم ( شاهرودي ) .
( 5 ) ان لم يرجع إلى ترك الزيارة بلا غسل حيث إنه لا ينعقد نذره ( گلپايگاني ) .
( 6 ) هذا إذا أراد به الغسل المتعقب بالزيارة أي نذر كذلك فتجب الزيارة لتحصيل القيد وأمّا إذا نذر الغسل للزيارة وكان من عرمه الزيارة فاغتسل لأجلها فالظاهر عدم وجوبها ولا تكون الزيارة مقدّمة