6 - مسألة مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط « 1 » الصبر
بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها « 2 » لكن الأقوى « 3 » عدم وجوبه « 4 »
7 - مسألة إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة
وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة « 5 » ولو تبين بعد الصلاة أعادها
8 - مسألة ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية
ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة وهذا وإن كان حسنا لكن وجوبه محل منع - بل تكفي الكيفية السابقة
9 - مسألة من أفراد دائم الحدث المستحاضة
وسيجيء حكمها
10 - مسألة لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات
نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة « 6 »
11 - مسألة من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا
الأحوط تكرار الوضوء « 7 » بمقدار لا يستلزم الحرج ويمكن « 8 » القول بانحلال « 9 » النذر « 10 » وهو الأظهر « 11 »
هامش
( 1 ) لا يترك لو كان الاحتمال عقلائيا ( نجفي ) .
( 2 ) احتمالا عقلائيا ( نجفي ) .
( 3 ) لا قوة فيه ( شاهرودي ) . في غير صورة العلم ( گلپايگاني ) .
( 4 ) لا يترك الاحتياط في الصور الثلاثة ( خونساري ) . في القوّة تأمل ( ميلاني ) .
( 5 ) الأولى اتمامها ثمّ الإعادة لو لم يكن محذور كضيق الوقت ( نجفي ) .
( 6 ) على الأحوط والأولى ( نجفي ) . هذا غير معلوم ( رفيعي ) .
( 7 ) والأظهر عدم لزومه وعدم انحلال النذر لان وضوء المسلوس والمبطون لا يبطل ما لم يصدر منهما غير ما ابتليا به من الاحداث ( خوئي ) .
( 8 ) ويمكن القول بعد لزوم الوضوء الا إذا بال اختيارا حسب التعارف ولا يبعد أن يكون هذا أقرب ( خ ) .
( 9 ) ما استظهره هو الأظهر كما مضت الإشارة إليه ( رفيعي ) . في صورة تعلق النذر بالوضوء في وقت خاصّ وبنحو التقييد ( نجفي ) .
( 10 ) بل بعدم انحلاله ( ميلاني ) .
( 11 ) فيه اشكال والأحوط التوضى بعد حدوث الحدث المتعارف من غير مرض ( قمّيّ )