3 - مسألة يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه
والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط « 1 » والمبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حرج
4 - مسألة في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال « 2 »
والأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة نعم لو أمكن « 3 » التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب « 4 » وإن كان « 5 » محتاجا إلى بذل مال « 6 »
5 - مسألة في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال « 7 »
حتى « 8 » حال الصلاة « 9 » إلا أن يكون المس واجبا « 10 »
هامش
( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك وكذا ما بعده ( شاهرودي ) . لا يترك في صورة عدم العسر في التطهير والتبديل ( نجفي ) .
( 2 ) أظهره عدم اللزوم ( خوئي - قمّيّ ) .
( 3 ) بلا عسر وحرج ( خ ) .
( 4 ) على الأحوط والأظهر عدم الوجوب وان لم يكن محتاجا إلى بذل المال ( خوئي ) .
( 5 ) لو لم يكن في التحفظ عسر أو ضرر أو نحوهما من المحاذير ( نجفي ) .
( 6 ) على الأحوط ( خ - قمّيّ ) .
( 7 ) جوازه في حال الصلاة وفي غير حالها إذا لم يتقاطر بعدها لا يخلو من وجه لكن لا يترك الاحتياط ( خ ) . الأقوى عدم الجواز ( نجفي ) .
( 8 ) الأحوط ترك المس حتّى في حال الصلاة ( شاهرودي ) .
( 9 ) الظاهر جوازه حتّى في غير حال الصلاة ( خوئي ) .
( 10 ) وكان وجوبها اهمّ أو مساويا لحرمة المس ويجب المس في الأول ويتخير في الثاني ( شريعتمداري ) . بغير النذر وشبهه وكان أهم من حرمة مس المحدث ( گلپايگاني ) . فيه اشكال لعدم التمكن من الإتيان بالمنذور لفقد شرطه وهو الطهارة ( خونساري ) . وجوب المس بالنذر وشبهه غير صحيح إذ لا يشمله حال العذر لعدم القدرة عليه شرعا وفي غيرهما مثل وجوب تطهير المصحف إذا تنجس فالحكم هو التزاحم ويجب مراعاة الأهمّ ( رفيعي ) .